پرش به محتوای اصلی

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحه 59

پدیدآورندگان:

ص۵۹

حكم الشك في المحصور :

الحديث : 1 - قال سماعة : سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعاً ويتيمم . « 1 » 2 - وروى عمار الساباطي ، ان الامام أبا عبد الله عليه السلام سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما جميعاً
پاورقی
( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 113 / باب 8 من أبواب الماء المطلق / ح 2 .