پرش به محتوای اصلی

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
بمجرد الاتصال بماء عاصم ، وبعد أدنى امتزاج بينهما . 3 - إذا زال تغيّر الماء بنفسه ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتى يتم اتصاله بماء مطهّر .