بمجرد الاتصال بماء عاصم ، وبعد أدنى امتزاج بينهما .
3 - إذا زال تغيّر الماء بنفسه ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتى يتم اتصاله بماء مطهّر .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحه 48
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۴۸
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي