پرش به محتوای اصلی

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحه 29

پدیدآورندگان:

ص۲۹
لان شرط الاعتصام عن النجاسة غير معلوم ، وهو الاتصال بالمادة أو بلوغه قدر كر من ماء . 10 - لابد ان يستمر اتصال الماء الجاري بمادته ولو بصورة الرشح أو التقاطر المتوالي والكثيف ، اما لو انقطع الاتصال بأية طريقة - بحيث لا يمده - فإنه يصبح بمثابة الماء الراكد ، فلو كان أقل من الكر كان حكمه حكم الماء القليل .