لان شرط الاعتصام عن النجاسة غير معلوم ، وهو الاتصال بالمادة أو بلوغه قدر كر من ماء .
10 - لابد ان يستمر اتصال الماء الجاري بمادته ولو بصورة الرشح أو التقاطر المتوالي والكثيف ، اما لو انقطع الاتصال بأية طريقة - بحيث لا يمده - فإنه يصبح بمثابة الماء الراكد ، فلو كان أقل من الكر كان حكمه حكم الماء القليل .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحة 29
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٩