قذارة مني كل حيوان سائل الدم ( مثل البقر والإبل ) والاجتناب عنه أفضل .
اما ماء اللقاح لسائر الحيوانات فلا دليل على نجاسته . وينبغي الإشارة إلى أنه لا بأس
بسائر السوائل التي تخرج من الفرج غير البول والغائط والمني والدماء الثلاثة ، مثل ما يخرج عند الشهوة وهو ( المذي ) ، أو ما يخرج بعد البول وهو ( الودي ) أو ما يخرج بعد المني وهو ( الوذي ) . أو أي سائل آخر يخرج بسبب المرض .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات ) — صفحه 106
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۱۰۶