تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف ، الوصية ، الأيمان و النذور ، الكفارات ، الصيد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

[ مسألة 7 : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ]

مسألة 7 : كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة ، ولا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات ، كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحلّ مقتولها ، كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها . نعم ، لا بأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب ؛ كالفهد والنمر والبازي وغيرها ، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه وذكّاه ( 1 ) .
شرح
عليه طائفة من الروايات : منها : رواية أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل « 1 » . ومنها : مرسلة الصدوق ، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض : لا بأس به إذا كان ، إنّما يصنع لذلك « 2 » . ومنها : غير ذلك من الروايات ، والمستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه ، وأمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً . ( 1 ) الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال : منها : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 212 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 35 ح 134 ، وعنهما الوسائل : 23 / 370 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 22 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 203 ح 922 ، وعنه الوسائل : 23 / 372 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 22 ح 6 . ( 3 ) الكافي : 6 / 213 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 36 ح 151 ، وعنهما الوسائل : 23 / 373 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 23 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف ، الوصية ، الأيمان و النذور ، الكفارات ، الصيد ) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني