يستبعد معه كالحمى المطبقة لا كحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليهما برسام أو رعاف دائم أو ذات الجنب أو وجع الصدر أو رئة أو قولنج وكالإسهال المفرط أو المستصحب الزحير أو الدم كغلبة الدم إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول وكغلبة المرة الصفراوية وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تأكل ومدة فمخوف وإلا فلا ( 1 )
أما ما يندر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل ( 2 ) كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل وكظهور الطاعون والوباء في بلده ( 3 ) وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به ( 4 )
Commentary
يستبعد معه كالحمى المطبقة لا كحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليها برسام أو رعاف أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج وكالإسهال المفرط والمستصحب الزحير والدم وكغلبة الدم إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذا العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء فالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقد اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول وكغلبة المرة الصفراوية وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن أما غير الواصل كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل معه انتفاخ وألم وضربان وتأكل ومدة فمخوف وإلا فلا )
تحقيق هذه الأمور ليس من وظيفة الفقيه وإنما تعلم بقوانين الطب والتجربة وليس للفقيه في ذلك مدخل
( قوله ) ( أما ما يندر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل )
كما هو خيرة ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( غاية المراد ) و ( الروض ) و ( التنقيح ) و ( المسالك ) وفي الأخيرين أنه المشهور وفي ( غاية المراد ) أنه لا خلاف في أنه لا يمنع من الزائد على الثلث وكأنه لم يلتفت إلى خلاف أبي علي ثم إنه ظاهر ( المبسوط ) أو صريحه أن حال هذه حال المرض ولكنه لم ينسبه أحد إليه لكنه حكي في ( التذكرة ) عن أكثر العامة وبعض علمائنا ولعله عنى الشيخ وأبا علي أو عناهما وكيف كان فالوجه فيما عليه الجماعة بعد ما سمعته عن ( غاية المراد ) أن الحكم منوط بوصف المرض فلا يكفي وجود الحكم بدونه كما لا تكفي المشقة في القصر بدون قطع المسافة
( قوله ) ( كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل وكظهور الطاعون والوباء في بلده )
للعامة في بيان المخوف من هذه وغير المخوف تفاصيل وأقاويل ذكرت في ( التذكرة )
( قوله ) ( وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به )
قد أطلق في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التنقيح ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( غاية المراد ) أن طلق المرأة كالتحام الحرب وركوب البحر عند تموجه وظاهرها أنه