Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 577

Contributors:

P.577
يستبعد معه كالحمى المطبقة لا كحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليهما برسام أو رعاف دائم أو ذات الجنب أو وجع الصدر أو رئة أو قولنج وكالإسهال المفرط أو المستصحب الزحير أو الدم كغلبة الدم إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول وكغلبة المرة الصفراوية وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تأكل ومدة فمخوف وإلا فلا ( 1 ) أما ما يندر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل ( 2 ) كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل وكظهور الطاعون والوباء في بلده ( 3 ) وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به ( 4 )
Commentary
يستبعد معه كالحمى المطبقة لا كحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليها برسام أو رعاف أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج وكالإسهال المفرط والمستصحب الزحير والدم وكغلبة الدم إما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فيطفئ الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذا العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء فالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقد اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول وكغلبة المرة الصفراوية وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن أما غير الواصل كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل معه انتفاخ وألم وضربان وتأكل ومدة فمخوف وإلا فلا ) تحقيق هذه الأمور ليس من وظيفة الفقيه وإنما تعلم بقوانين الطب والتجربة وليس للفقيه في ذلك مدخل ( قوله ) ( أما ما يندر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل ) كما هو خيرة ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( غاية المراد ) و ( الروض ) و ( التنقيح ) و ( المسالك ) وفي الأخيرين أنه المشهور وفي ( غاية المراد ) أنه لا خلاف في أنه لا يمنع من الزائد على الثلث وكأنه لم يلتفت إلى خلاف أبي علي ثم إنه ظاهر ( المبسوط ) أو صريحه أن حال هذه حال المرض ولكنه لم ينسبه أحد إليه لكنه حكي في ( التذكرة ) عن أكثر العامة وبعض علمائنا ولعله عنى الشيخ وأبا علي أو عناهما وكيف كان فالوجه فيما عليه الجماعة بعد ما سمعته عن ( غاية المراد ) أن الحكم منوط بوصف المرض فلا يكفي وجود الحكم بدونه كما لا تكفي المشقة في القصر بدون قطع المسافة ( قوله ) ( كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل وكظهور الطاعون والوباء في بلده ) للعامة في بيان المخوف من هذه وغير المخوف تفاصيل وأقاويل ذكرت في ( التذكرة ) ( قوله ) ( وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به ) قد أطلق في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التنقيح ) و ( الروض ) و ( المسالك ) و ( غاية المراد ) أن طلق المرأة كالتحام الحرب وركوب البحر عند تموجه وظاهرها أنه