Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 277

Contributors:

P.277
فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة وعلى ثمن وما بقي فهي من ثمانية وعلى سدس وما بقي فهي من ستة

[ المقدمة الثانية ]

( المقدمة الثانية ) كل عددين إما أن يتساويا أو يختلفا ( 1 ) والمختلفان إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ولا يمكن أن يتجاوز الأقل نصف الأكثر ويسميان أيضا بالمتناسبين كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر وإن لم يعد الأقل الأكثر فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما كذلك تشاركا ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد كعشرة واثني عشرة يعدهما الاثنان فإذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فهذان متوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف وإن بقي ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ولو بقي أحد عشر فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا وإن لم يعد أحدهما الآخر ولا عدهما غيرهما سوى الواحد فهما المتباينان وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر وعشرين فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقي ستة فإذا أسقطت من سبعة بقي واحد
Commentary
أولا مخرج الفروض فما بقي إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض كفاك ما طلبته كزوج وأبوين وخمسة بنين فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطي الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة للبنين الخمسة من دون كسر وإن انكسر الباقي ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا كما في زوج وأبوين وابنين فالفريضة أيضا من اثني عشر والباقي بعد سهم الزوج والأبوين خمسة لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في اثني عشر وكذا لو كان في المثال ابن وبنت فإنك تضرب ثلاثة في اثني عشر وذلك ظاهر ومثال اجتماع النصفين ما إذا ترك ابنين والنصف وما بقي كما إذا تركت زوجا وأخا واجتماع الثلث والثلثين كابن وبنت وإن اشتملت على أحدهما وما بقي كإخوة لأم أو أختين لأب مع من يرث معهما غير صاحب فرض واشتمالها على الربع وما بقي كالزوج والابن وأما الثمن وما بقي فكالزوجة والابن وإن اشتملت على السدس وما بقي فكأم وابن فإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم يتم الجزء المطلوب من المخرج عليه بصحة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات للأبوين السدسان فالفريضة من ستة والثلثان فريضة البنات وهما أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة عدد رؤوس البنات في ستة أصل الفريضة ( قوله ) ( المقدمة الثانية كل عددين إما أن يتساويا أو يختلفا إلى آخره ) تماثل العددين وتساويهما عبارة عن كون أحدهما مساويا للآخر كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة ( وأما ) تداخل العددين المختلفين فهو عبارة عن أن يعد أقلهما الأكثر أي يفني العدد الأقل العدد الأكثر كالاثنين والأربعة فإن الاثنين يعدان الأربعة أي يفنيانهما لو ألقيتهما منها مرتين وذلك ظاهر أو نقول تداخل العددين