Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 255

Contributors:

P.255
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة تبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة مائة وثمانية وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مائتان وستة عشر وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فكمل له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه ولو كان هناك ابن رابع يكذب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة سهم على أحد عشر ( 1 ) وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ( 2 )
Commentary
ينبغي التنبيه عليها ( منها ) قوله لم يثبت نسبهما ظاهره مشكل لأنهما إذا كانا عدلين يثبت بهما النسب كما قدمنا ولعله أراد إن لم يكونا عدلين أو عول على ما اختاره في التذكرة ( ومنها ) قوله ثلث ما في يده معناه ليقتسماه أثلاثا ( ومنها ) قوله إلى الأخ ربع ما في يده يريد بالأخ الأخ الذي أقر به بعد الأخت التي نفاها ( ومنها ) قوله بينهما معناه بين الأخ والأخت التي أقر بها ( ومنها ) قوله على تسعة الوجه في ذلك أن التسعة لثلثها ثلث وهي أقل عدد كذلك ( ومنها ) قوله في تسعة ليكون الحاصل مائتين واثنين وخمسين ثم تضربه في أصل الفريضة وهي ثلاثة ( وقوله ) سهم في سبعة هذا سهم يأخذه الأوسط ( وقوله ) للأخت سهم في أربعة في سبعة هذا السهم تأخذه من الأكبر وأما السهم الذي نضربه في أربعة في تسعة فهو الذي تأخذه من الأصغر ( وقوله ) في الجميع أي مكذب في الأخ والأخت ( قوله ) ( سهم على أحد عشر ) هذا سهم المقر بهما وهو الأكبر لأن أصل الفريضة التي هي أربعة أسهم واحد نقسمه على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة تقسم بينهما أثلاثا وذلك لأنه اعترف بأنهم خمسة إخوة وأخت ففريضتهم من أحد عشر فما في يده يكون حكمه حكم الفريضة التي اعتبر فيها والحال أنه أخذ زائدا عما اعترف به فيرد الزائد على من اعترف له وأما السهم المقسوم على تسعة فهو سهم المقر بالأخت والسهم الذي على خمسة فهو سهم المقر بالأخ ( قوله ) ( فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ) لأن الفروض هنا أربعة وهي أحد عشر وأربعة وخمسة وتسعة فنضرب خمسة في تسعة فالحاصل خمسة وأربعون ثم الحاصل في أحد عشر فالحاصل أربعمائة وخمسة وتسعون ثم نضرب الحاصل وهو الأربعمائة والخمسة والتسعون في أصل الفريضة أعني أربعة فالمرتفع ألف وتسعمائة وثمانون سهما وتقسيمها يظهر بعد التأمل فللأكبر ربعها أربعمائة وخمسة وتسعون للأكبر « 1 » نقسمه على أحد عشر فله ثلاثمائة وستون وللابن الذي أقر به تسعون وللبنت خمسة وأربعون وللأوسط أيضا ربعها نقسمه على خمسة له ثلاثمائة وستة وتسعون وللمقر له تسعة وتسعون وللأصغر أيضا ربعها نقسمه على تسعة للبنت تسعه خمسة وخمسون وللمقر
Footnote
( 1 ) كذا في نسخة الأصل والظاهر زيادة فللأكبر أو للأكبر