Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 243

Contributors:

P.243
وإن تعمد مطلقا ( 1 ) ولو تشاركا ( 2 ) ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ودفعة أشكل ( 3 )

[ الثالثة لا يشترط في ميراث الحمل ]

( الثالثة ) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث ( 4 )
Commentary
وخبر حريز المعمول به صريح فيه وقد ألحق المصنف بهذا التفصيل الشهادة وألحق غيره الحجب وأما في التكليف فقد حكم بأنهما اثنان مطلقا سواء استيقظ أحدهما باستيقاظ الآخر أم لا لأن كل واحد منهما بالغ عاقل رشيد فيجب في الطهارة مثلا غسل الأعضاء جميعا وفي الصلاة مثلا أن يصليا ولا يجزي فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة وهل تجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر يحتمل البناء على الاختبار بالانتباه إلى غير ذلك من الفروع وحكم بأنهما في النكاح واحد لاتحاد الحقو وما تحته الذي عليه مدار الوطء فإن كان أنثى يجوز لمن تزوجها أن يتزوج ثلاثا آخر لكن لا بد في العقد من رضاهما وإيجابهما أو قبولهما قال في ( الإيضاح ) وعندي في جواز نكاحهما نظر والحقو بفتح الحاء المهملة فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر والخصر وسط الإنسان ( قوله ) قدس سره ( وإن تعمد مطلقا ) أي سواء كان القصاص في المشترك أو لا لأدائه إلى إيلام الآخر وإتلافه ( قوله ) ( ولو تشاركا إلى آخره ) لو اشتركا في الجناية اقتص منهما فإن قتلا رجلا واحدا قتلا به ففي رد ما فضل عن دية واحد لو انتبه أحدهما دون الآخر إشكال ينشأ من أن الشارع جعله علامة للتعدد ولذا ورثه ميراثين ومن أصالة عدم الرد وعدم العلم بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالإرث والبناء على الخبر في جميع هذه الفروع لا يخلو عن قوة إذ يمكن دعوى تنقيح المناط ( قوله ) ( ودفعة أشكل ) أي لو استيقظا بإيقاظ واحد دفعة يشكل الرد أي يضعف الرد ولذا عبر بقوله أشكل وبعبارة أخرى يريد أن عدم الرد هناك قوي الإشكال وهنا ضعيفة فإنه يتقوى أصل عدم الرد بعلامة الوحدة فلم يبق إلا احتمال التعدد وقد وقعت له هذه الكلمة أعني قوله أشكل في كتاب الرهن حيث قال وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى أشكل ومع يساره أشكل واعترضه هناك الشارحون بأن لفظ أشكل مخالف للصناعة وأجبت عنه هناك أيام اشتغالي على الأستاذ العلامة المقدس المعتبر الشيخ جعفر أدام اللَّه حراسته بأن مذهب سيبويه أن بناء التفضيل من أفعل مقيس وقد قالوا هو أعطاهم للدراهم وأولادهم للمعروف وأكرم لي من زيد وهذا المكان أقفر من غيره وفي المثل أفلس من ابن المذلق وقد استعمل في الرباعي من غير باب أفعل كما في الحديث فهو لما سواها أضيع وقد قال بعض إن المنع إنما هو في التعجب لمكان الالتباس وفي التفضيل لا التباس لأن اسم فاعل أفعل ليس على أفعل وحمل التفضيل على التعجب قياس ( قوله ) ( لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث ) بل يكفي في الإرث وجود مادته ولو نطفة حتى لو جامع ومات بعده بلا فاصل ثم جاء لمدة يحكم بكونه ملحقا به فيها ورث وإنما يشترط خروجه حيا وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الخاتمة التي ذكرها في صدر الباب ويدل على الحكمين الإجماعات المنقولة في كتب الأصحاب كالمبسوط وغيره حتى المفاتيح وعمومات الأخبار المستفيضة كصحيحتي ربعي والفضل وحسنة ربعي وموثقة أبي بصير فإنها بعمومها شاملة للحكمين قطعا بل لا كلام لأحد في هذين وإنما يقع الكلام في أشياء أخر ( منها ) هل يشترط استقرار الحياة أم لا ظاهر المبسوط الاشتراط قال فيه وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث ويصلى عليه استحبابا ويعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 243 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي