وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان ( 1 )
الخامس ولو باع أحد الأربعة وعفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع ( 2 )
ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فالرابع الشفعة في الجميع ( 3 )
Commentary
الثاني وليس بيد الأول إلا سدس فكانت سهامها أربعة للأول منها ثلاثة وللثاني واحد فإذا وزع نصيب الثاني على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع وقسط الأول ربعا وكذا الشفيع ثلاثة أخماس من سهم الثالث لأن الأول والثاني يشاركانه فيه ولكل واحد منهما سهم واحد وللشفيع ثلاثة أسهم فيقسم سهم الثالث أخماسا فيكون للشفيع ثلاثة أخماسه فقد علم الحاصل للشفيع من الأول والثاني والثالث وأما الحاصل للأول فهو ربع سهم الثاني وخمس سهم الثالث والحاصل للثاني خمس سهم الثالث فتصح المسألة من مائة وعشرين لأن أصل الفريضة ستة ونريد أن نقسم السدس تارة أرباعا وتارة أخماسا فانكسر في المخرجين المتباينين فنضرب أحدهما في الآخر فالحاصل عشرون ثم نضرب العشرين في أصل الفريضة فالحاصل مائة وعشرون للشفيع نصفها ستون بالشركة وعشرون هي سدس الأول بتمامه وخمسة عشر هي ثلاثة أرباع سدس الثاني واثنا عشر هي ثلاثة أخماس سدس الثالث وذلك مائة وسبعة وللأول خمسة من سدس الثاني هي ربعه وأربعة من سدس الثالث هي خمسة وللثاني أربعة من الثالث وذلك تمام الفريضة هذا وحيث نقول بمشاركة الأول والثاني أو أحدهما للشفيع في فرض من الفروض هنا فعلى القول بثبوت الشفعة مع الكثرة وجه المشاركة واضح وإن قلنا بعدم مشاركتهما له كما لو أخذ من الجميع أو من الأول خاصة أو من الثاني فهل يصح الأخذ على القول باشتراط اتحاد الشريك أقوال ( أحدها ) أنه يصح الأخذ وإن قلنا باشتراط ذلك لأن الشريك المستحق للشفعة واحد ( الثاني ) أنه يختص ذلك بما إذا أخذ من الجميع ( والثالث ) أنه لا يصح الأخذ مطلقا كما تقدم التنبيه على ذلك عند الكلام في اشتراط الشرط المذكور ويأتي بلطف اللَّه تعالى تمام الكلام في أواخر الفروع
( قوله ) ( وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ثلث الثالث فتصح من ستة وثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان )
يريد أنه على القول الآخر وهو إن الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس يكون للشفيع تسعة وعشرون ثمانية عشر بالشركة وبالشفعة ستة هي سدس الأول جميعه وثلاثة هي نصف سدس الثاني واثنان وهما ثلث سدس الثالث وللأول خمسة ثلاثة منها نصف سدس الثاني واثنان ثلث سدس الثالث وللثاني اثنان هما ثلث سدس الثالث فتصح المسألة من ستة وثلاثين لأن الأصل ستة ونريد أن نقسم السدس تارة في مخرج النصف وأخرى في مخرج الثلث وهما متباينان فنضرب أحدهما في الآخر فالمرتفع ستة ثم نضربها في أصل الفريضة وهي ستة فالمرتفع ستة وثلاثون وقسمتها على ما قد عرفت
( قوله ) ( ولو باع أحد الأربعة وعفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع )
أي جميعه أو تركه جميعه لانحصار الحق فيهما ولو اقتصر في الأخذ على حقيهما لم يكن لهما كما تقدم الكلام في ذلك كله مستوفى ولعله أعاده ليترتب عليه ما بعده
( قوله ) ( ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع )
لو كان الشفعاء أربعة وباع ثلاثة منهم في عقود ثلاثة بمعنى أنهم لم يبيعوا دفعة ولم يعلم بعض الثلاثة ببيع بعضهم وكذلك الرابع لم يعلم أيضا بالحال أو علم لكنه لم يمكنه الأخذ على الفور في الحال لبعد الدار أو غيره من الأعذار فحكم الرابع أن له الشفعة في الجميع ويأتي بيان الحال في أحكام شركائه الثلاثة وظاهر العبارة أن عدم علم الرابع شرط وليس كذلك لأنه لم يبع نعم يشترط أن لا يكون له مسقط آخر من مخالفة الفورية ونحوها ( وأما الثلاثة ) فعدم علم بعضهم ببعض شرط في استحقاقهم الآتي لأن من باع