Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 418

Contributors:

P.418
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ( 1 )
Commentary
تقدم الأصابع ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب انتهى واستقرب في نهاية الإحكام بعد أن حكم بما في التذكرة اعتبار الأصابع والعقب معا وهو خيرة تعليق النافع والروض والمسالك واحتمل في العزية وغيرها وصرح في نهاية الإحكام بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد وفي ( الروض ) يمكن دخول الركوع في الموقف فيعتبر فيه الأقدام وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة السجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد وفي ( الروضة ) أن المعتبر فيه العقب قائما والمقعد وهو الألية جالسا والجنب نائما وفي ( الذخيرة والرياض ) المعتبر في التقدم والتساوي هو العرف ( قلت ) فمن تقدم بالعقب قليلا أو الرأس أو غيرهما من الأعضاء لا يقال عرفا إنه تقدم ما لم يتقدم تقدما بينا والظاهر أنه لا يكفي التقدم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره حتى أنه لو كان متقدما بالموقف والقدم وكان رأسه أو صدره متأخرا عن المأموم فإنه لا يقال إنه متقدم بل يمكن القول بالعكس فلا بد من التأخر عنه التأخر البين واعتبار ذلك في المرأة فقط محل تأمل لعدم ظهور القائل بالفرق وقد استوفينا كلام الأصحاب على التمام في مبحث المكان عند الكلام على من صلى وفي جانبه امرأة كما أشار إلى ذلك في مجمع البرهان وفي ( الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق النافع والمسالك ) أنه لا يضر تقدم المأموم على الإمام بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة هذا وفي ( المنتهى ) لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدد عنه وعن اليمين جاز إجماعا وفي ( المبسوط والسرائر ) وغيرهما إن وقف المأموم الواحد عن يساره لم تبطل والترك أفضل وفي ( الرياض ) لا خلاف فيه إلا من ابن الجنيد ويأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى وجوز الشهيدان والمحقق الثاني وتلميذاه وشيخه ابن هلال وأبو علي على ما نقل عنه استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة الشريفة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام وبه قطع في الذكرى وادعى الإجماع عليه وقد سمعت ما في الدروس والجعفرية وشرحيها وتعليق النافع والمسالك وقال في ( المنتهى ) إنما تصح صلاة من خلف الإمام خاصة سواء بعد المأمومون في الجهة الأخرى عن الكعبة أكثر من بعد الإمام أو لا وفي ( نهاية الإحكام والمدارك والذخيرة ) أن المسألة محل إشكال وفي الكتاب فيما يأتي لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة وفي ( جامع المقاصد ) القول إنه يجوز مع مخالفة الجهة إذا حصلت استدارة بشرط أن يكون الإمام أقرب إلى البيت وهذا مستقيم بالنسبة إلى الخارج أما بالنسبة إلى داخله فمشكل إذ لا يتصور هناك قربية ولا بعدية فتأمل انتهى وفي ( نهاية الإحكام ) لو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجا ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال ولو انعكس جاز لكن « ظ » لو توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام فإشكال ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ) أما استحباب وقوفه عن يمين الإمام إذا كان رجلا فهو المشهور كما في المختلف ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية والمفاتيح ومذهب أكثر أهل العلم كما في المنتهى وعلمائنا كما في التذكرة وعليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلا النخعي وسعيدا كما في الخلاف وهو قول العلماء كما في المعتبر وعليه الإجماع كما في الرياض وقد سمعت ما في السرائر كما سمعت ما في المنتهى