Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 184

Contributors:

P.184
في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ( 1 )
Commentary
وصريح الإنتصار أن التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى ونقل الوجوب فيهما عن أبي علي وقد يظهر ذلك من الوسيلة والمراسم في المقام ومن حج الهداية كما قد يظهر من جمل العلم والعمل وجوبه في الفطر وقد صرح فيه بوجوبه في الأضحى على من كان بمنى كما صرح بذلك في الجمل والعقود والإستبصار والوسيلة كما نقل ذلك عن التبيان وروض الجنان لأبي الفتوح كما قد يظهر ذلك من حج المقنع لكنه في المقام صرح فيه باستحبابه في الفطر والأضحى لكنه قد أسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب للمأمون فيما كتب والتكبير في العيدين واجب في دبر خمس صلوات وقد اشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب مع إمكان حمل الوجوب فيه على الثبوت والتأكد ويظهر من حج الوسيلة وجوبه في الأضحى على من لم يكن بمنى إن لم نقل أنه صريحها كما هو صريحها على من كان بمنى كما عرفت ولم يتعرض في حج الفقيه بعد ذكره للتكبير لا لوجوب ولا استحباب ونقل عن ابن شهرآشوب في متشابه القرآن أنه أوجبه في الفطر وسكت عن الأضحى وعن الراوندي في فقه القرآن أنه أوجبه على من كان بمنى دون غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول وفي ( المختلف ) بعد نقل إجماع الإنتصار أن الإجماع على الفعل دون الوجوب وفي ( الذكرى ) أنه حجة على من عرفه وفي ( الروض ) أنه ممنوع وفي ( مصابيح الظلام ) أن مراد السيد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذم والعقاب لأن الشيخ قال الوجوب عندنا على ضربين ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به وفي ( كشف اللثام ) أن ابن شهرآشوب استدل كما في الإنتصار بقوله تعالىوَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْففي ( التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن ) للراوندي أن مذهبنا أن المراد به التكبير المراد هنا ( وفيه ) بعد التسليم أنه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر في يريد اللَّه بكم اليسر انتهى وقد استدل الشيخ في الإستبصار بعد عقد الباب لوجوبه على من كان بمنى بحسنة محمد بن مسلم التي سأل فيها الصادق عليه السلام عن قوله عز وجلوَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍفقال التكبير في أيام التشريق قال في ( كشف اللثام ) ليس الخبر نصا في التفسير والأيام المعدودات قد وقع فيها خلاف وإن نقل في الخلاف عدم الخلاف في أنها أيام التشريق ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد ) قد نقل على ذلك الإجماع في الخلاف والغنية وظاهر الإنتصار ولا يستحب في أزيد من ذلك من فرض أو نفل كما هو صريح المبسوط والمعتبر والتذكرة وغيرها وهو ظاهر عبارة الكتاب وغيرها وفي ( تخليص التلخيص وكشف اللثام ) أنه المشهور وفي ( التذكرة ) أنه الأشهر وقد يظهر من الخلاف والإنتصار الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى المصلى وغيره وفي السرائر أن عمل الطائفة على خلاف ما قاله ابن بابويه من أنه يكبر بعد الست وعن الكاتب استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض واحتج له في المختلف بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير أما من حيث إنه تكبير عيد فيمنع مشروعيته وهذا ذكره في المعتبر في رد حجة الشافعي في الأضحى وعن البزنطي في جامعه أنه قال يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال