Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — Page 440

Contributors:

P.440
ويكفي في وضع الجبهة الاسم ( 1 ) فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ( 2 ) فإن تعذر أومأ ( 3 )
Commentary
رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة إلى أن قال ولا تطش من سجودك كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الخصال والسند معتبر اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا إن ذلك من فعلنا لكن عدم ذكره في خبر حماد الذي تعرض فيه للدقائق من المندوبات مع الشهرة العظيمة وخبر زرارة ونحوه تقوي القول بالاستحباب وفي ( مجمع البرهان والبحار ) أنه لا خلاف بين الأصحاب في رجحانها وإنما الخلاف في وجوبها وفي ( كشف اللثام ) وعلى فضلها الإجماع في ظاهر الأصحاب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويكفي في وضع الجبهة الاسم ) كما هو المشهور كما في الروض والبحار والحدائق والأشهر كما في الكفاية ومذهب الأكثر كما في جامع المقاصد والمدارك والمفاتيح وشرح نجيب الدين وبه صرح الشيخ وجميع من تأخر عنه ما عدا العجلي والشهيد في الذكرى في المقام لكنه فيها في بحث المكان وافق المشهور كما وافقهم في الألفية وحواشيه على الكتاب وقد يظهر منه في البيان التردد وقال في ( الدروس ) لا ينقص في الجبهة عن درهم وأما العجلي فقد قال في السرائر كما نقل عن الكاتب أن مقدار الدرهم يجزي من بجبهته علة وقد يظهر منهما إيجاب وضع الكل حيث قيدا ذلك بذي العلة مع أن في الروض والمقاصد العلية أنه لا خلاف في عدم وجوب الاستيعاب وفي ( الفقيه ) في المقام أنه يجزي مقدار الدرهم وفي باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه نقله عن رسالة أبيه إليه وذكر بعد ذلك الأخبار الدالة على الاكتفاء بالاسم والاجتزاء بذلك أي بمقدار الدرهم هو المنقول عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وفي ( دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ومن الغريب ما في الذكرى من نسبته إلى كثير وعلى هذا القول هل يكفي مقدار الدرهم وإن كان متفرقا كالسبحة والحصى إشكال كما في شرح نجيب الدين ولا خلاف كما في الفوائد الملية والمقاصد العلية في أنه يكفي في سائر ( باقي خ ل ) الأعضاء الاسم وفي ( مجمع البرهان والذخيرة والمدارك والحدائق ) لم ينقل فيه خلاف وبه صرح الشيخ والمحقق وابن عمه والمصنف في جملة من كتبه والشهيدان وأبو العباس والمحقق الثاني والصيمري وغيرهم وفي ( المنتهى ) هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود عندي فيه تردد والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة فالتعدي بالاجتزاء في البعض يحتاج إلى دليل وقد قال قبل ذلك لا يجب السجود على جميع أجزاء السجود وفي ( كشف اللثام ) الحمزة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الإجزاء في الكفين انتهى هذا وقد صرح جماعة منهم المصنف في نهاية الإحكام بأنه يكفي وضع الأصابع دون الكف وبالعكس وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وفي ( الموجز الحاوي ) وشرحه لو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها أو جافى وسط كفه ولاقى الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز واستشكل في نهاية الإحكام فيما إذا ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها وفي ( التذكرة ) قرب المنع وقد تقدم ما في المسالك عند بيان المراد من الكف ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه ) إجماعا كما في المنتهى وعند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فإن تعذر أومأ ) أي فإن تعذر رفع ما يسجد عليه فإنه يجزئه الإيماء إجماعا كما في التذكرة والإيماء بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين كما قالوه كما في