قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
من الثياب وكل ما يتجمل به
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ
أي خلقها لنفعهم من النبات كالقطن ، والكتان ، والحيوان كالحرير ، والصوف ، والمعادن كالخواتم والدروع
وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
أي المستلذات ، وقيل : المحللات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها . واستدل بالآية على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه . ونقل عن ابن الفرس أنه قال : استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال .
وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأسا و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده .