قِيلَ : لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مُلَبَّسَةٌ رِيشاً وَ صُوفاً وَ شَعَراً وَ وَبَراً ، هَذَا كُلُّهُ زَكِيٌّ ، طَاهِرٌ وَ لَايَمُوتُ وَ إِنَّمَا يُمَاسُّ مِنْهُ الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ زَكِيٌّ مِنَ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ . « 1 »
( 213 )
مَا العِلة فِى تَجويز الصَلاة على الميت بغَير الوُضوء ؟
إِنْ قَالَ : لِمَ جَوَّزْتُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ؟
قِيلَ : لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَاسُجُودٌ وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ . « 2 »
( 214 )
مَا هُو وَقتُ صَلاة عَلى المَيت ؟
إِنْ قَالَ : لِمَ جَوَّزْتُمُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ ؟
قِيلَ : لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حُدُوثِ الْحَدَثِ ، لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً . « 3 »
( 215 )
مَا العِلة فِى تَشريع الصَلاة للكُسوف ؟
إِنْ قَالَ : لِمَ جُعِلَتْ لِلْكُسُوفِ صَلَاةٌ ؟
Footnote
( 1 ) . عيون أخبارالرضا ، ص 113 .
( 2 ) . عيون أخبارالرضا ، ج 2 ، ص 113 .
( 3 ) . عيون اخبارالرضا ، ج 2 ، ص 113 .