پرش به محتوای اصلی

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام رضا ( ع ) ( فارسى ) — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
( 139 ) مَا هِى عِلة تَجويز زِواج الرجل بِأَربعةِ دُون العَكس ؟ و بالسند السابق : و عِلَّةُ التَّزْوِيجِ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرِيمِ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ . « 1 » ( 140 ) مَا هِى عِلة تَشريع الطَلاق عَلى ثَلاثة مَراحِل ؟ و بالسند السابق : و عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيَما بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ ، لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبِهِ إِنْ كَانَ . وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيَما لَايَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا . « 2 » ( 141 ) مَا هِى عِلة تَحريم المَرأَة عَلى زَوجِها بَعد الطَلاق التاسِعة ؟ و بالسند السابق : و عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً ، لِئَلَّا يَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ وَ لَايَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَةَ ، وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً ، وَ لِيَكُونَ يَأْساً لَهُمَا مِنَ الاجْتَماعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ . « 3 »
پاورقی
( 1 ) . عيون اخبارالرضا ، ج 2 ، ص 94 . ( 2 ) . عيون اخبارالرضا ، ج 2 ، ص 94 . ( 3 ) . عيون اخبارالرضا ، ج 2 ، ص 94 .