Skip to main content

پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام كاظم ( ع ) ( فارسى ) — Page 472

Contributors:

P.472
11 . الوقف اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم فلمّا وفرت المال خبرت أنّ الأرض وقف ! 215 . روى محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنبي بألف درهم فلمّا وفرت المال خبرت أن الأرض وقف . فقال : لا يجوز شراء الوقف ، و لا تدخل الغلّة في مالك ، ادفعها إلى من وقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً . قال : تصدق بغلتها . « 1 »
Footnote
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : 4 / 242 .