Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 311

Contributors:

P.311
و الانحلال و ان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد اليه الطريق من التكاليف الواقعية الا انه اذا كان رعاية العلم بالنصب لازما و الفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز و عليه يكون التكاليف الواقعية كما اذا لم يكن هناك علم بالنصب فى كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى و لا بدّ ح من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الاطاعة و عدم اهمالها راسا كما اشرنا اليها .
Commentary
باشد اين قسم از ظن حجت باشد اولى است عكس قول صاحب فصول چون ظن بطريق مادامىكه بواقع نرسد فائده ندارد چون مستلزم نيست ظن بواقع را قوله المقيد به بدونه أي بدون ظن بواقع علاوه بر اينكه در مقام ثبوت اگر ما قبول كنيم كه ممكن است صرف احكام بطرق آنها يا تقييد آنها بطرق و معناى صرف و تقييد گذشت در مقام اثبات دليل برآن نداريم غاية الامر آنست كه علم اجمالى بنصب به طرقى كه وافى باشد و موجب شود انحلال علم اجمالى بتكاليف واقعيه را آن علم اجمالى بطرق منحل مىشود بمضامين طرق منصوبه از تكاليف فعليه . و حاصل آنكه علم اجمالى كبير به احكام واقعيه و علم اجمالى بطرق آنها اين دو علم اجمالى منحل مىشود بمضامين طرق منصوبه‌اى كه بما رسيده است و عمل به آن طرق آن دو عملم اجمالى منحل مىشود . قوله و الانحلال و ان كان يوجب الخ در اين حالى كه انحلال علم اجمالى طرق و تكاليف واقعيه اگرچه آن دو علم منحل مىشود و موجب مىشود كه اطراف ديگرى از طرق منجز نباشد براى مكلف چون اطراف آن طرق شبهات بدويه مىشوند و رجوع باصل برائت مانعى ندارد الا آنكه در جائى اين مطلب صحيح است كه رعايت علم اجمالى بنصب طرق لازم باشد و فرض آنست كه عمل بمضامين طرق منصوبه و احتياط در آنها يا واجب نيست