Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 143

Contributors:

P.143
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة فى الارشاد الى فسادها كما ان الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد الى صحتها من دون دلالته على ايجابها او استحبابها كما لا يخفى . لكنه فى المعاملات بمعنى العقود و الايقاعات لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهى من الحرمة و قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا .
Commentary
قوله او بيع شىء مثل لا تبع ما ليس عندك و امثال آنها در اين مواردى كه متعلق نهى ثمن يا مثمن يا اصل بيع مىباشد قهرا تلازم عرفى يا شرعى مىرساند كه تصرف در ثمن يا مثمن صحيح نيست پس بيع باطل است . قوله نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى الخ : بله ممكن است دعواى ظهور نهى در معامله در ارشاد فساد به آن معامله باشد يعنى نهى تحريمى نباشد بلكه نهى غيرى و ارشادى باشد نظير لا تبع ما ليس عندك كما آنكه امر به معامله هم ظهور در ارشاد است بصحة معامله نظير اوفوا بالعقود و امثال آن لكن در معاملات بمعنى عقود و ايقاعات است نه مطلق معاملات كه به معناى اعم باشد آن معاملاتى كه مقابل عبادات است كه هر عملى كه قصد قربت نمىخواهد معامله بمعنى اعم است يا اگر امر داشت توصلى بود و حاصل آنكه در هر موردى آنچه كه محل اعتماد مىباشد ملاحظه قرائن است در خصوص مقامات كه اگر قرينه عرفيه يا شرعيه يا غير آن دال بر يكى از اين مقامات كرد اخذ به آن مىشود و الا به مجرد صيغه نهى كه دال بر حرمت شرعيه است موجب فساد نيست نه لفظا و نه عرفا كما لا يخفى .