تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

زمان الفقد ، كما هو ظاهر صحيح الحلبي . وقال في القواعد : وابتداء المدّة من رفع القضيّة إلى الحاكم وثبوت الحال عنده ، لا من وقت انقطاع الخبر « 1 » . ونظير ذلك كلامه في التحرير « 2 » . وفي المسالك : وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه « 3 » . وقال مثل ذلك في الروضة « 4 » . هذا ولا إشكال في كون ذلك أحوط .

المسألة الثامنة : [ للحاكم أن يفحّص عن المفقود في صورة عدم إمكان الإنفاق عليها ]

للحاكم بعد مراجعة الزوجة إليه وعدم إمكان الإنفاق عليها الفحص عن المفقود ، وهذا من وظائف الحاكم ، كما أفتى به أكثر الأصحاب ، وعليه دلّت نصوص الباب ، كقوله في صحيح بريد : « ثمّ يكتب إلى الصُّقْع الذي فُقِد فيه ، فليسأل عنه » « 5 » . وقوله في صحيح الحلبي : « بعث الوالي أو يَكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها » « 6 » . وقوله في موثّق سماعة : « فإنّها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض » « 7 » .

هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 145 .
( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 74 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 284 .
( 4 ) . الروضة البهيّة ، ج 6 ، ص 65 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 147 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4883 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 157 ، ح 28264 .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 147 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 158 ، ح 28267 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 148 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1923 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 506 ، ح 26214 .