زمان الفقد ، كما هو ظاهر صحيح الحلبي . وقال في القواعد : وابتداء المدّة من رفع القضيّة إلى الحاكم وثبوت الحال عنده ، لا من وقت انقطاع الخبر « 1 » . ونظير ذلك كلامه في التحرير « 2 » . وفي المسالك : وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه « 3 » . وقال مثل ذلك في الروضة « 4 » . هذا ولا إشكال في كون ذلك أحوط .
المسألة الثامنة : [ للحاكم أن يفحّص عن المفقود في صورة عدم إمكان الإنفاق عليها ]
للحاكم بعد مراجعة الزوجة إليه وعدم إمكان الإنفاق عليها الفحص عن المفقود ، وهذا من وظائف الحاكم ، كما أفتى به أكثر الأصحاب ، وعليه دلّت نصوص الباب ، كقوله في صحيح بريد : « ثمّ يكتب إلى الصُّقْع الذي فُقِد فيه ، فليسأل عنه » « 5 » . وقوله في صحيح الحلبي : « بعث الوالي أو يَكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها » « 6 » . وقوله في موثّق سماعة : « فإنّها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض » « 7 » .