فإنّ اللّه قد رضي من ذلك المال بالخمس - - - - - 2 / 46
فإنْ تعاهُدَك في السرّ لُامورهم حَدْوَةٌ لهم على استعمال الأمانة - - - - - 1 / 427
فإن خُبّر عنه بحياة صبرت - - - - - 2 / 81
فإن زاد على ذلك ، فليس عليه شيء - - - - - 1 / 445 ، 446 ، 460
فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ؛ إنّما لها وقت واحد . . . - - - - - 1 / 525
فإن فعل ، فصار في يده شيء ، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت - - - - - 2 / 61
فإن قال قائل : فلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين . . . - - - - - 1 / 462
فإن قدِمَ زوجها بعد ما تنقضي عدّتها ، فليس . . . - - - - - 2 / 94 ، 98
فإنّك فوقَهم ، ووالي الأمر [ عليك ] فوقك ، واللَّهُ فوقَ . . . - - - - - 1 / 425
فإن لم تعلم أين هو . . . فإنّها تأتي الإمام - - - - - 2 / 86
فإن لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله ، أمرَهُ أن يطلّقها . . . - - - - - 2 / 85 ، 90
فإن لم يوجد له خبر حتّى تَمضي الأربعُ سنين . . . - - - - - 2 / 93
فإنّها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين . . . - - - - - 2 / 87
فإنّهم حجّتي عليكم - - - - - 1 / 337
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً - - - - - 1 / 416
فأخرج من جميع ما اكتسبتَ من ديوانهم ؛ فمن عرفتَ منهم . . . - - - - - 2 / 45
فأمرهم أوّلَ النهار أن يَبْدَءوا بعبادته . . . - - - - - 1 / 203
فجاهدوهم بأبدانكم - - - - - 1 / 299
فرض اللّه - عزّ وجلّ - على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً . . . - - - - - 1 / 468
فرّقها على أصحابك ، لكلّ واحدٍ مقدار ما ذهب من ماله - - - - - 2 / 315
فريضة فرضها اللّه - - - - - 1 / 478
فسهم اللّه وسهم رسول اللَّه لُاولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثةً . . . - - - - - 1 / 317
فَلَعَمْري ، ما الإمام إلّا الحاكمُ بالكتاب ، القائمُ بالقسط . . . - - - - - 1 / 421
فلِمَ أحللنا ، إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتُهُم - - - - - 2 / 67
فليبعث بخمسه إلى أهل البيت - - - - - 2 / 45
رساله هاى فقهى و اصولى — صفحة 392
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٩٢