تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فما بال من جحد الفرائض كان كافراً . . . . . . . . . . . . . . 8 / 451 فما جرى عليه الماء فقد أجزأه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 207 فما جرى عليه الماء فقد طهر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 207 فما عرفت إنّه ضربه فلا تأكله . . . . . . . . . . . . . . 5 / 594 فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 365 فمن أجنب في شهر رمضان ، فنام حتّى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 388 فمن أحيا أرضاً من المسلمين ، فليعمّرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام . . . . . . . . . . . . . 5 / 658 فمن جازَهُ فليس بطائف . . . . . . . . . . . . . . 4 / 55 فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو شرك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 12 فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 199 فمن طاف فتباعد كان طائفاً بغير البيت . . . . . . . . . . . . . . 4 / 55 فمَن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 525 فمن نتف إبطيه فعليه دم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 604 فنحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ستّاً وستّين ، ونحر عليّ عليه السلام أربعاً وثلاثين بدنة ، . . . . . . . . . . . . . 4 / 294 فنسأل اللَّه لنا ولكم بركة ما جمعنا عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 75 فنسأل اللَّه لنا ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 77 فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 164 فوضع رداءه ، وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع . . . . . . . . . . . . . 8 / 489 فوضع كفّه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 109 ، 110 ، 114 فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته . . . . . . . . . . . . . . 9 / 229 ، 230 فهذه المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل هذه المواضع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 394 فهمتُ ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 43 فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 386 فهو على الغلام إلّاأن يكون للغلام مال فهو ضامنٌ له ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 300 فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه . . . . . . . . . . . . . . 7 / 326
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 156 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي