فما بال من جحد الفرائض كان كافراً
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 451
فما جرى عليه الماء فقد أجزأه
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 207
فما جرى عليه الماء فقد طهر
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 207
فما عرفت إنّه ضربه فلا تأكله
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 594
فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 365
فمن أجنب في شهر رمضان ، فنام حتّى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 388
فمن أحيا أرضاً من المسلمين ، فليعمّرها وليؤدِّ خراجها إلى الإمام . . .
. . . . . . . . . . 5 / 658
فمن جازَهُ فليس بطائف
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 55
فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو شرك
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 12
فمن شكّ في الأوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 199
فمن طاف فتباعد كان طائفاً بغير البيت
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 55
فمَن قبّل امرأته على غير شهوة وهو مُحرِم فعليه دم شاة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 525
فمن نتف إبطيه فعليه دم
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 604
فنحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ستّاً وستّين ، ونحر عليّ عليه السلام أربعاً وثلاثين بدنة ، . . .
. . . . . . . . . . 4 / 294
فنسأل اللَّه لنا ولكم بركة ما جمعنا عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 75
فنسأل اللَّه لنا ولكم بركة ما جمعنا وإيّاكم عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 77
فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 164
فوضع رداءه ، وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع . . .
. . . . . . . . . . 8 / 489
فوضع كفّه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 109 ، 110 ، 114
فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 229 ، 230
فهذه المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل هذه المواضع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 394
فهمتُ ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 43
فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 386
فهو على الغلام إلّاأن يكون للغلام مال فهو ضامنٌ له ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 300
فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 326
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٥٦