تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فلمّا رأى سيّد الوليدة ذلك ، أجاز بيع ابنه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 304 فلمّا صار في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدّني من للَّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 265 فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 360 فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّاأخّروه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 272 فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 108 فلو أنّ قاتل عليّ عليه السلام ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 182 فلورثتها تلك الإجارة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 134 فليأخذ رأس ماله أو لينظره . . . . . . . . . . . . . . 5 / 94 فليأخذنّ من شعورهنّ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 352 فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 478 فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، وأمّا الفريضة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 65 ، 69 فليتنزّه من ذلك إلّاأن يثق أن لا يسبقه منيُّه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 379 فليتيمّم ولا يمرّ بالمسجد إلّامتيمّماً . . . . . . . . . . . . . . 1 / 199 فليجعل أعلاه أسفله . . . . . . . . . . . . . . 3 / 501 فليجعلها الأولى وليستأنف العصر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 26 فليُحرم من الكوفة ، وليفِ للَّه‌بما قال . . . . . . . . . . . . . . 3 / 426 فليرجع إلى مِنى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر وعلى الصرورة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 345 ، 365 فليرجع وليرمِ كلّ واحدةٍ بحصاة ، فإن سقطت من رجل حصاة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 219 فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 215 ، 454 فليس بشيء حتّى يقول : للَّه‌عَليَّ المشي إلى بيته . . . . . . . . . . . . . . 5 / 499 فليسجد ما لم يركع . . . . . . . . . . . . . . 2 / 187 فليس لك أن تأكل منها من الصدقة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 438 فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّاغسله ، وليس له أن يدع . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 97 فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر . . . . . . . . . . . . . . 7 / 361 فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 31