فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 354
فليصلّ لأربع وجوه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 33
فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً
. . . . . . . . . . 2 / 90 ، 353
فليصلّهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 97
فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 94
فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 311
فليصم ثمانية عشر يوماً ، على كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 531
فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 455
فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 178
فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 153
فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يُصلّي أربع ركعات
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 66
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ
. . . . . . . . . . 1 / 317 ، 343
فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 515
فليغتسل للإحرام ، وليُهلّ بالحجّ ، وليمض في حاجته ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 350 ، 358 ؛ 4 / 145
فليفطر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضةً كان أو غيره ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 426
فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 102
فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص منه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 245
فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حيال الشجرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 409
فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها ، وتستقبل الأخرى . . .
. . . . . . . . . . 7 / 101
فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 184
فلينتظر مَنْهَل أهل بلده ، فإذا ظنَّ أنّهم قد دخلوا بلدهم . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 331
فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 349
فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 299
فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 330
فما أكل منها فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 105
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 155
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٥٥