تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فليصلّ أخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً ، وليدخل مع الإمام . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 354 فليصلّ لأربع وجوه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 33 فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعاً . . . . . . . . . . 2 / 90 ، 353 فليصلّهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 97 فليصلّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 94 فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق . . . . . . . . . . . . . . 4 / 311 فليصم ثمانية عشر يوماً ، على كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . . . . . . . . . . . . . . 5 / 531 فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام . . . . . . . . . . . . . . 2 / 455 فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 178 فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 153 فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يُصلّي أربع ركعات . . . . . . . . . . . . . . 4 / 66 فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ . . . . . . . . . . 1 / 317 ، 343 فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 515 فليغتسل للإحرام ، وليُهلّ بالحجّ ، وليمض في حاجته ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 350 ، 358 ؛ 4 / 145 فليفطر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضةً كان أو غيره ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 426 فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 102 فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص منه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 245 فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حيال الشجرة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 409 فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها ، وتستقبل الأخرى . . . . . . . . . . . . . 7 / 101 فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 184 فلينتظر مَنْهَل أهل بلده ، فإذا ظنَّ أنّهم قد دخلوا بلدهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 331 فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع . . . . . . . . . . . . . . 1 / 349 فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله . . . . . . . . . . . . . . 3 / 299 فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 330 فما أكل منها فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر . . . . . . . . . . . . . . 5 / 105