تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فتكبّر ويكبّرن . . . . . . . . . . . . . . 1 / 291 فتيمّم بالصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 322 فجعل اللَّه عزّ وجلّ تلك الإجابة شعار الحجّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 461 الفخذ ليس من العورة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 72 فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 681 فدرء عنهما الحدّ ، وعزّرهما . . . . . . . . . . . . . . 8 / 389 فدعا بقارورةٍ بانٍ سليخة ليس فيها شيء من الطيب كالمسك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 599 فدعا عليّ ببدنة ، فنحرها ، وحلق رأسه ، وردّه إلى المدينة ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 475 فدعوتهما إليّ وقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد اللَّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 141 فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 187 فذلك تسعة أشهر ثمّ تطلّق المرأة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 317 فرأيتُ عليّاً إذا قدِم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 630 فرض اللَّه الصلاة ، وسنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على عشرة أوجه : صلاة السفر . . . . . . . . . . . . . 4 / 80 فرفع رأسه إلى السماء ، فقال : اللَّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات . . . . . . . . . . . . . . 8 / 171 فرّق بينهما . . . واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 401 الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 7 فزاد النبيّ صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سُنّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 117 فسعيه غير مقبول وهو ضالٌّ متحيّر ، واللَّه شانئ لأعماله . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 257 فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحَضَر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 278 فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد . . . . . . . . . . . . . . 4 / 58 فصلّ في الفنك والسنجاب . . . . . . . . . . . . . . 2 / 49 فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت واللَّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . . . . . . . . . . . . 2 / 323 فضرب يده على الأرض ثمّ رفعها . . . . . . . . . . . . . . 1 / 337 فضّلت المرأة على الرجال بتسعة وتسعين من اللذّة ، ولكنّ اللَّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 102 الفطر يوم يُفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم . . . . . . . . . . . . . 2 / 399 ؛ 4 / 168