تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
المطهّرة ، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام ، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها . ( مسألة 2 ) : لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور غير مشروعة ؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا ، لا أجيز بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل ، ويجتنب عن محرّماتها ، ولا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات ، ولا شراءها إلّالمن لم يستعملها إلّافي المحلّل ، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع . ( مسألة 3 ) : لا يجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة ، ويجب جواب من سلّم تلفوناً . ( مسألة 4 ) : لو سمع آية السجدة من مثل الراديو ، فإن أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة ، وإن أذيعت من المسجّلات لا تجب . ( مسألة 5 ) : يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة ، وإن أذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما ، ولا يستحبّ حكايتهما في الفرض ، ولا يسقطا بحكايتهما . ( مسألة 6 ) : يحرم استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة . ( مسألة 7 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلّافليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة . نعم ، يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته . ( مسألة 8 ) : الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل . ( مسألة 9 ) : لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط خلافه . هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لا بواسطة المسجّلة . والحكم في الظهار كالطلاق . ( مسألة 10 ) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛