تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله ، فلا إشكال فيه بيعاً كان أو قرضاً ، وكذا لو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل ، وإن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغاً معيّناً ، ويحوّله البنك على تسلّم المبلغ من بنك في بلد آخر ، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً ، فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ ، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي ، وكذا إن كان قرضاً ، لكن لم يشترط الزيادة ، بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فراراً من الربا . وأمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو حرام ؛ وإن كان القرض مبنيّاً على الزيادة ، وكان الشرط ارتكازياً غير مصرّح به ، ولكن القرض صحيح . ( مسألة 11 ) : الصكوك « چك » البنكية كالأوراق التجارية لا مالية لها ، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك ، ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها . نعم ، الصكّ الذي يسمّى في إيران بالصكّ التضميني « چك تضميني » ، يكون من الأوراق النقدية كالدينار والإسكناس ، فيصحّ بيعه وشراؤه ، ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال ، ويجوز بيعه بالزيادة ، ولا ربا فيه إلّاإذا جعل البيع وسيلة للتخلّص عن الربا القرضي « 1 » . ( مسألة 12 ) : أعمال البنوك الرهنية : إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله ، يصحّ أصل القرض والرهن ، ويبطل اشتراط النفع والزيادة ، ولا يجوز أخذها . نعم ، يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلة للتخلّص من الربا . وإن كانت من قبيل بيع السلف ؛ بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالّاً ، واشترط المشتري عليه - ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي - وثيقةً ، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه ، فلا يصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة .

ومنها : بطاقات اليانصيب « بخت آزمائي »

( مسألة 1 ) : قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن ، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع ، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً
هامش
( 1 ) . في ( أ ) لم يرد فيه : « إلّا إذا جعل البيع وسيلة . . . » إلى آخر المسألة .