الإصبع منها مائة دينار ، وفي الاثنتين مائتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان .
ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها .
( مسألة 8 ) : كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل - كاليدين والرجلين والمنافع والجراح - ففيه من المرأة ديتها . وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها .
( مسألة 9 ) : كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أخرى ، وينسب إلى القيمة الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما ، ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة ، أو كان مع الجناية أزيد ، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة ، فلا بدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع .
( مسألة 10 ) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه .
القول : في اللواحق
وهي أمور :
الأوّل : في الجنين
الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى .
( مسألة 1 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب .