پرش به محتوای اصلی

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 428

پدیدآورندگان:

ص۴۲۸
المطالبة بحقّها والمرافعة . ( مسألة 5 ) : متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة ؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ؛ لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً . وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره ؛ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه ، أو كان راجحاً ديناً أو دُنيا .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 428 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي