پرش به محتوای اصلی

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى ولو من جهة الدنيا لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ . مسألة : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ ( 3 ) كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
شرح
( 3 ) كما سيجيء في باب الكفّارات .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 512 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي