واللبن ، بل لا يخلو من وجه . وأمّا النتاج الموجود قبل النذر واللبن المحلوب كذلك فلمالكه .
( مسألة 23 ) : لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم ، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة ( 28 ) على ذمّته ، وتصرّف في أمواله بما شاء وكيف شاء ، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ويحسب إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته .
( مسألة 24 ) : لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً ، ومطلقاً إن كان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه . نعم ، لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام ( 29 ) على الأقوى ، والأحوط مُدّان ( 30 ) .
( مسألة 25 ) : النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها ؛ فإن عيّن له وقتاً تعيّن ، ويتحقّق الحنث ، وتجب الكفّارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى ( 31 ) ، وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط ، وأمّا غيرهما فالظاهر
Commentary
جميع مالها من الأحكام .
( 28 ) لصحيح الخثعمي :
قوّم منزلك وجميع متاعك بقيمة عادلة ، واكتب في صحيفة جملة ما قوّمته ، ثمّ قُم في مالك على ما كنت فيه ، ثمّ انظر إلى كلّ شي تصدّق به ، فاكتب وافعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي للَّهبجميع ما نذرت ويبقى لك منزلك ومالك
« 1 » انتهى ملخّصاً .
( 29 ) لعدّة روايات ، منها : خبر ابن مسكان :
فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين
« 2 » ، ونحوه سائر أخبار الباب الخامس عشر من أبواب بقيّة الصوم الواجب .
( 30 ) لخبر إسحاق بن عمّار :
يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين
« 3 » وفي دلالته وسنده ضعف .
( 31 ) لما مرّ في المسألة الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر .
Footnote
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 314 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 390 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 23 : 312 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 12 ، الحديث 1 .