پرش به محتوای اصلی

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي . ( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ، أو الضامن ، أو الكفيل ، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له . ( مسألة 19 ) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها ، لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى . نعم ، في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار ، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة . نعم ، لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه - بأن قال : أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت - كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 254 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي