احتج السّيد المرتضى رضى اللّه تعالى عنه على انّها مشتركة لغة بانّه لا شبهة في استعمال صيغة الامر في الايجاب والنّدب معا في اللّغة والتّعارف والقرآن والسّنة وظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة وانّما يعدل عنها بدليل قال وما استعمال اللّفظة الواحدة في الشّيئين أو الأشياء الّا كاستعمالها في الشّيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة واحتجّ على كونها حقيقة في الوجوب بالنّسبة إلى العرف الشرعي بحمل الصّحابة كلّ امر ورد في القرآن أو السّنة على الوجوب وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة ومتى أورد أحدهم على صاحبه امرا من اللّه سبحانه أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله لم يقل صاحبه هذا امر والامر يقتضى النّدب أو الوقف بين الوجوب والنّدب بل اكتفوا في اللّزوم والوجوب بالتّظاهر وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم ومعلوم أيضا انّ ذلك من شأن التّابعين لهم وتابعي التّابعين فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الّذي ذكرناه وهذا يدلّ على قيام الحجّة عليهم بذلك حتّى جرت عادتهم وخرجوا عمّا يقتضيه مجرّد وضع اللّغة في هذا الباب قال ره وامّا أصحابنا معاشر الإماميّة فلا يختلفون في هذا الحكم الّذى ذكرناه وان اختلفوا في احكام هذه الالفاظ في موضوع اللّغة ولم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الّا على ما بيّناه ولم يتوقفوا على الادلّة وقد بيّنا في مواضع من كتبنا انّ اجماع أصحابنا
Commentary
كه ان لفظ حقيقت در هر دو بوده باشد وعدول از حقيقت بمجاز جايز نيست مكر بدليلى وفرموده كه نيست استعمال يك لفظ در دو معنى يا زيادة مكر مثل استعمال أو در يك معنى در دلالت بر حقيقت پس چنانچه استعمال لفظ واحد در معنى واحد دلالت دارد بر اينكه اين لفظ در ان معنى حقيقت است همچنين استعمال لفظ واحد در چند معنى دلالت دارد بر اينكه اين لفظ در ان معاني حقيقت است واحتجاج نموده برآن جزو ديكر مدّعاى خود كه در عرف شرع حقيقت در وجوبست وبس به اينكه صحابه يعنى جمعى كه ادراك صحبت حضرت رسالتپناهى صلى اللّه عليه وآله نموده بودند با ايمان حمل مىنمودند [ هر امرى را كه در قران مجيد وحديث واقع شده بر وجوب ومناظرة مىنمودند ] بعضي از ايشان با بعضي در مسئلههاى مختلفه وهركاه يكى از ايشان بر ديكرى امرى از جانب خداى تعالى يا حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله مىخواندند از براي استدلال بر وجوب حكمي ان ديكرى در مقام اعتراض نمىكفت كه اين امر است ومقتضى ندب يا موجب توقّف ميان وجوب وندب است ودلالت بر وجوب ندارد بلكه اكتفا مىنمودند در لزوم ووجوب آن حكم بظاهر امر واين شيوه معلومست از عادت ايشان واين نيز معلومست كه حال تابعين صحابه وتابعين تابعين چنين بوده وبطول انجاميد مدّت اختلاف ومناظرهء ايشان در احكام شرعيّة وبيرون نرفتند از