Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 400

Contributors:

P.400
يكون رافعا لمثل الحكم الشّرعى المستفاد من الدّليل الشّرعى فبتقدير ان يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرّفع لمثله نسخا والّا لكان كلّ خبر يرفع البراءة الاصليّة نسخا وهو باطل ثمّ ذكر كلام السّيّد في الزّيادة على الرّكعتين بطريق السّؤال وأجاب بانّا لا نسلم انّ ذلك نسخ لوجوب الرّكعتين ولا للتّشهد وان كان التّغيير فيهما ثابتا بل بتقدير ان يكون الشّرع دلّ على وجوب تعقيب التّشهد للثّانية يلزم ان يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله إذ لم يرفع الدّليل الثّانى شيئا غير ذلك وامّا الركعتان فانّ حكمهما باق من كونهما واجبتين غاية ما في الباب انّ وجوبهما كان منفردا فصار منضمّا والشّىء لا ينسخ بانضياف غيره اليه كما لا ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب بعدها أخرى وامّا كونهما لو انفردتا لما أجزأتا بعد ان كانتا مجزءين فانّ الاجزاء يعلم لا من منطوق الدّليل بل بالعقل فلم يكن نسخا فلو علم الاجزاء من نفس الدّليل الشّرعى لكان المنسوخ اجزائهما منفردتين لا وجوبهما
Commentary
عبادتيست كه اين بر أو زيادة شده حتى اينكه اكر ان عبادت بدون اين زيادة واقع شود عارى بوده باشد از جميع احكامى كه شرعا پيش از اين زيادة ثابت بوده از براي آن عبادت يا بعضي از احكام پس اين زيادة ناسخ ان عبادت خواهد بود چون زياد نمودن دو ركعت بر دو ركعت بطريق اتصال يعنى بىفاصله تشهد كه اين زيادة باعث تغيير احكام شرعيه ان دو ركعت است زيراكه اكر بعد از زيادة ان دو ركعت را بهمان نحوى كه بيشتر مىكرد بكند يعنى بعد از سجدهء ركعت ثانيه تشهد وسلام از وى صادر شود ان دو ركعت حكمي نخواهد داشت ومجزى نخواهند بود وبه منزله آنست كه از وى صادر نشده باشند وواجب خواهد بود بر أو كه استيناف وانضمام دو ركعت ديكر بطريق اتصال زيراكه با اين زيادة مؤخر مىشود آنچه بر أو واجبست از تشهد وسلام ويا عدم وجوب اين زيادة چنين نبود واين‌ها مقتضى تغيير احكام شرعيه ان دو ركعتند بسبب اين زيادة ومراد از احكام شرعيه امتثال امر شارع واجزا وثواب وأمثال اينهاست واكر اين زيادة مغيّر احكام شرعيه أصل نباشد بلكه اكر بنحو اوّل واقع شود مجزى باشد واستيناف لازم نباشد بلكه همين فعل زيادة واجب باشد وبس درين صورت اين زيادة ناسخ نخواهد بود مثلا هركاه در كفاره مخيره كه يكى از خصال مجزيست شارع واجب كرداند جمع ميان خصال را كه درين صورت اكرچه مجموع يك كفاره وعبادة واحدة است ليكن هركاه عتق مثلا مستقلا از مكلف صادر شود احكام اين خصلت بر أو مترتب مىشود وبر وى اعاده أو لازم نيست بلكه واجبست فعل باقي خصال وبس ومحقق ره از شيخ