لنا انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة في الصّحيح من هذه الأفعال كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحا ونفى المسمّى ح ممكن باعتبار فوات الشّرط أو الجزء وقد اخبر الشّارع به فتعيّن للإرادة فلا اجمال وان لم يثبت له حقيقة شرعيّة كما هو الظّاهر وقد مرّ فان ثبت له حقيقة عرفيّة وهو ان مثله يقصد فيه نفى الفائدة والجدوى نحو لا علم الّا ما نفع ولا كلام الّا ما أفاد ولا طاعة الا للّه كان متعيّنا أيضا ولا اجمال ولو فرض انتفائه أيضا فالظّاهر انّه يحمل على نفى الصّحة دون الكمال لانّ ما لا يصحّ كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذّرة وكان ظاهرا فيه فلا اجمال لا يقال هذا اثبات اللّغة بالتّرجيح وهو باطل لانّا نقول ليس هو منه وانّما هو منه وانّما هو ترجيح أحد المجازات بكثرة التعارف ولذلك يقال هو كالعدم إذا كان بلا منفعة احتجّ الاوّلون بانّ العرف في مثله مختلف
Commentary
صلاة وصوم ونكاح وأمثال اينها بوده باشد ومحتمل است كه مراد نفى صحت اين افعال بوده باشد نه نفى حقيقت وممكن است كه مراد نفى ثواب يا نفى كمال بوده باشد واين احتمالات همه مساويند پس اجمال متحقق خواهد بود وبعضي قائل بتفصيل شدهاند ومىكويند كه اكر فعل منفى فعل شرعي بوده باشد چنانچه در مثالهاى مذكوره يا فعلى لغوى باشد كه صاحب يك حكم بوده باشد پس اجمالي نيست واكر فعلى لغوى باشد كه أو را زيادة از يك حكم باشد چون فضيلت واجزاء مثلا پس أو مجمل است وحق اينست كه اجمال در أمثال اين خطابات نيست مطلقا وأكثر اصوليين درين قول با ما موافقت نمودهاند لنا انه ثبت كونه حقيقة شرعيه تا احتج الأولون دليل ما بر عدم حصول اجمال درين مواضع اينست كه اكر ثابت باشد حقيقت بودن فعل متقى چون صلاة وصوم ونكاح وأمثال اينها بحسب شرع در فعل صحيح پس معنى ان أحاديث بحسب ظاهر چنين خواهد بود كه نماز صحيحي نيست مكر با طهور وفاتحة الكتاب وروزه صحيحي نيست مكر هركاه شب نيت روزه داشته باشد وبرين قياس ونفى مسمّى يعنى نفى حقيقت افعال مذكوره كه عبارت از نماز وروزه صحيح است ممكنست باعتبار انتفاء شرط يا جزو اينها وشارع نيز خبر داده بانتفاء مسميات وحقايق انها پس متعين است اراده نفى حقيقت وجايز نيست حمل أو بر نفى اجزا وثواب وكمال پس اجمالي نخواهد بود زيراكه دانسته شد كه اجمال درصورتى متحقق است كه نسبت لفظ بمعانى متعددة در تبادر وعدم تبادر مساوى باشد واكر ثابت نباشد از براي فعل منفى حقيقي شرعي چنانچه ظاهر است وپيش نيز كذشت از دلايل داله بر انتفاء حقيقت شرعي پس اكر ثابت باشد از براي انفعل منفى حقيقي عرفى وان حقيقت عرفى چون اينكه قصد كرده