الأطراف ، يكون عقلا به حكم الانحلال و « 1 » صرف تنجّزه « 2 » إلى « 3 » ما إذا كان في ذاك الطرف ، و العذر « 4 » عمّا إذا كان « 5 » في سائر الأطراف - مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإنائين ، و قامت البيّنة على أنّ هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشكّ في أنّه « 6 » كما « 7 » إذا علم أنّه « 8 » إناؤه « 9 » ، في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه « 10 » دون الآخر - و لو لا ذلك « 11 » لما كان يجدي القول بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هو كون المؤدّيات أحكاما شرعيّة فعليّة ، ضرورة أنّها « 12 » تكون كذلك « 13 » بسبب حادث ، و هو « 14 » كونها « 15 » مؤدّيات الأمارات الشرعيّة .
هذا « 16 » إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة في موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالإجمال ، و إلّا « 17 » فالانحلال إلى العلم بما في الموارد « 18 » و « 19 » انحصار أطرافه « 20 » بموارد تلك الطرق « 21 » بلا إشكال « 22 » ، كما لا يخفى .
استدلال به عقل
اخبارىها براى وجوب احتياط ، به حكم عقلى نيز استدلال كردهاند ، به اين تقريب : « 23 »
هامش
( 1 ) . معطوف على « حكم الانحلال » و تفسير له .
( 2 ) . أى : المعلوم بالاجمال .
( 3 ) . متعلّق ب « صرف » .
( 4 ) . معطوف على « صرف » .
( 5 ) . أى : كان المعلوم بالإجمال .
( 6 ) . أى : قيام البيّنة على أنّ هذا اناء زيد .
( 7 ) . خبر « انّ » .
( 8 ) . أى : الاناء .
( 9 و 10 ) . اناء زيد .
( 11 ) . أى : لو لا ما ذكرناه ( من قيام الأمارات بناء على اعتبارها بنحو الطريقيّة ، يكون به حكم الانحلال ) .
( 12 ) . أى : مؤدّيات الأمارات .
( 13 ) . أى : احكاما شرعيّة فعليّة .
( 14 ) . أى : السبب الحادث .
( 15 ) . أى : المؤدّيات .
( 16 ) . أى : انّ ما ذكرناه من الانحلال الحكمى . . .
( 17 ) . أى : و ان علم ثبوت التكاليف . . .
( 18 ) . أى : فى الموارد الطرق المثبتة .
( 19 ) . معطوف على « فالانحلال » و مفسّر له .
( 20 ) . أى : العلم الاجمالى .
( 21 ) . أى : الطرق المثبتة .
( 22 ) . خبر « فالانحلال » .
( 23 ) . اين دليل عقلى ، مقدّمه اول از مقدمات پنجگانه دليل انسداد است .