الاستقلاليّ ، لا بعنوانه الطارئ الآليّ ، بل لا يكون « 1 » غالبا بهذا العنوان « 2 » ممّا يلتفت إليه ، فكيف يكون « 3 » من جهات الحسن أو القبح عقلا ، و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ؟
و « 4 » لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك « 5 » إلّا إذا كانت « 6 » اختياريّة .
إن قلت : إذا لم يكن الفعل « 7 » كذلك ، « 8 » فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، و هل كان العقاب عليها « 9 » إلّا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟ !
قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان « 10 » بلا اختيار .
امر دوّم - تجرّى
مصنّف در عبارات فوق ، تجرّى و احكام آن را مورد بحث قرار مىدهد ولى قبل از توضيح كلام ايشان لازم است مطالبى به عنوان مقدّمه بحث ذكر شود .
در مورد بحث چهار عنوان وجود دارد :
1 - عصيان : اگر به حكمى قطع پيدا شود ( مثل قطع به حرمت چيزى ) و اين قطع مطابق با واقع هم باشد ( مثل اينكه آن چيز واقعا حرام باشد ) ، چنانچه خلاف آن حكم ، عمل شود ( يعنى شخص قاطع ، مرتكب حرام گردد ) عصيان محقّق شده است و به بيان ديگر : عصيان ، فعل و انجام چيزى است كه واقعا حرام باشد ، و يا ترك چيزى است كه واقعا واجب باشد .
2 - اطاعت : اگر به حكمى قطع پيدا شود ، و اين قطع به واقع هم اصابه كند ، چنان چه قاطع ، برطبق قطعش عمل نمايد ، اطاعت محقّق مىشود . و به بيان ديگر : اطاعت :
هامش
( 1 ) . أى : لا يكون الفعل .
( 2 ) . أى : العنوان الطارى الآلىّ ( أى : القطع )
( 3 ) . أى : يكون القطع .
( 4 ) . حاليه .
( 5 ) . أى : الحسن أو القبح عقلا .
( 6 ) . أى : كانت الصفة .
( 7 ) . أى : الفعل المتجرّي به .
( 8 ) . أى : اختياريّا .
( 9 ) . أى : المخالفة .
( 10 ) . أى : بعنوان مقطوع الحرمة .