على الثانى إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر « 1 » أولا ، لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها « 2 » من « 3 » الاحكام . و مرجعه على الأخير « 4 » إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من « 5 » يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتى فى محلّه ، ان شاء اللّه تعالى ، حسبما يقتضى دليلها . « 6 »
مصنّف در اين متن به چهار مطلب اشاره مىكند :
مطلب اوّل ( تعميم حكم )
مصنّف بر خلاف شيخ انصارى ، حكم را نسبت به حكم واقعى و ظاهرى تعميم داده و لذا از تقسيم ثلاثى ايشان به تقسيم ثنائى عدول كرده است .
توضيح مطلب - مرحوم شيخ فرموده است : مكلّف در مواجهه با حكم شرعى ، سه حالت دارد : يا قاطع است يا ظانّ و يا شاكّ .
مقصود ايشان از حكم ، به قرينه اين سه حالت ، « حكم واقعى » است ، زيرا قطع ، ظنّ و شكّ از صفات و حالات عارض بر حكم واقعى مىباشند ، و گرنه نسبت به حكم ظاهرى ، شكّ و ظنّ معنا ندارد ، بلكه حكم ظاهرى فقط مىتواند متعلّق قطع باشد .
( توضيح بيشتر در مطلب سوم مىآيد ) .
مصنّف در مقام اشكال بر شيخ مىگويد : حكم در مورد بحث اختصاص به حكم واقعى ندارد ، بلكه شامل حكم ظاهرى نيز مىشود .
و إنّما عمّمنا متعلّق القطع . . .
وجه تعميم حكم
مصنّف در متن مذكور به وجه تعميم حكم نسبت به واقعى و ظاهرى اشاره دارد و مىگويد :
هامش
( 1 ) . أى : الظنّ المعتبر .
( 2 ) . أى : الأقسام .
( 3 ) . بيان « ما » .
( 4 ) . أى : و مرجع المكلّف عند عدم القطع و عدم القطع و عدم قيام طريق معتبر . . .
( 5 ) . معطوف على « القاطع » .
( 6 ) . أى : تلك القواعد .