العامّ كذلك « 1 » - كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات - فلا شبهة في أنّ السيرة على العمل به « 2 » بلا فحص عن مخصّص .
و قد ظهر لك بذلك أنّ مقدار الفحص اللازم ، ما به يخرج عن المعرضيّة له « 3 » . كما أنّ مقداره « 4 » اللّازم منه « 5 » بحسب سائر الوجوه التي استدلّ « 6 » بها « 7 » : من العلم الإجماليّ « 8 » به « 9 » أو حصول الظنّ بما هو التكليف « 10 » أو غير ذلك « 11 » رعايتها « 12 » ، فيختلف مقداره « 13 » بحسبها « 14 » كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل ، باحتمال أنّه كان « 15 » و لم يصل ، بل حاله « 16 » حال احتمال قرينة المجاز ، و قد اتّفقت كلمتهم على عدم الاعتناء به « 17 » مطلقا ، و لو قبل الفحص عنها « 18 » ، كما لا يخفى .
فصل - عمل به عامّ ، قبل از فحص از مخصّص
در اين فصل بحث مىشود كه آيا عمل به عامّ ، قبل از فحص از مخصّص ، جايز است يا نه ؟ مصنّف مىگويد : اين مسئله ، محلّ اختلاف است « 19 » بهطورىكه برخى قائل بودند عمل به عامّ ، قبل از تفحّص از مخصّص ، جايز است ، يعنى به مجرّد مواجهه با عامّ ،
هامش
( 1 ) . أى : فى معرض التخصيص .
( 2 ) . أى : العامّ .
( 3 ) . أى : التخصيص .
( 4 و 5 ) . أى : الفحص .
( 6 ) . أى : استدلّ على لزوم الفحص .
( 7 ) . أى : الوجوه .
( 8 ) . و هو الذي اعتمد عليه في مطارح الأنظار : ص 202 .
( 9 ) . أى : بوجود المخصّص .
( 10 ) . راجع زبدة الاصول : ص 97 .
( 11 ) . راجع مطارح الأنظار : ص 202 - 200 .
( 12 ) . أى : الوجوه .
( 13 ) . أى : الفحص .
( 14 ) . أى : الوجوه .
( 15 ) . تامّه .
( 16 ) . أى : حال احتمال وجود المخصّص المتّصل .
( 17 ) . أى : احتمال قرينة المجاز .
( 18 ) . أى : قرينة المجاز .
( 19 ) . مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى مىفرمايد : اين مسئله در اوايل قرن چهارم هجرى مطرح شده بود .