و لكنّ التحقيق مع ذلك ، عدم اعتبارها « 1 » في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من « 2 » لزوم المحال ، و هو اجتماع الحكمين المتضادّين ، و عدم الجدوى في كون موردهما « 3 » موجّها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضّدّين ، أو عدم لزومه « 4 » ، و « 5 » أنّ تعدّد الوجه يجدي في رفعها « 6 » ، و لا يتفاوت في ذلك « 7 » أصلا وجود المندوحة و عدمها ، و « 8 » لزوم التكليف بالمحال بدونها « 9 » ، محذور آخر لا دخل له « 10 » بهذا النّزاع « 11 » .
نعم لا بدّ من اعتبارها « 12 » في الحكم بالجواز « 13 » فعلا ، لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر « 14 » في الحكم به « 15 » كذلك « 16 » أيضا .
و بالجملة لا وجه لاعتبارها « 17 » إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التكليف بالمحال ، و لا دخل له « 18 » بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال . فافهم و اغتنم .
أمر ششم [ در سخن صاحب فصول ]
مصنّف در اين امر ، ابتدا قول صاحب فصول را بيان ، و سپس آن را ردّ مىكند .
قول صاحب فصول صاحب فصول ، در مسئله اجتماع امر و نهى ، مورد نزاع را اختصاص داد به جايى كه
هامش
( 1 ) . أى : المندوحة .
( 2 ) . بيان « ما » .
( 3 ) . أى : الأمر و النهى .
( 4 ) . أى : المحال .
( 5 ) . تفسيريّة .
( 6 ) . أى : الغائلة .
( 7 ) . أى : فيما هو المهمّ فى محلّ النزاع .
( 8 ) . أى : استينافيّه .
( 9 ) . أى : المندوحة .
( 10 ) . أى : المحذور .
( 11 ) . أى : نزاع باب اجتماع الأمر و النهى .
( 12 ) . أى : المندوحة .
( 13 ) . أى : جواز الاجتماع .
( 14 ) . أى : غير المندوحة ( كالبلوغ و العقل و . . . ) .
( 15 ) . أى : الجواز .
( 16 ) . أى : فعلا .
( 17 ) . أى : المندوحة .
( 18 ) . أى : اعتبار المندوحة .