مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما ، و كذلك « 1 » نهى عن التصرّف في الدار و « 2 » المجالسة مع الأغيار - فصلّى فيها مع مجالستهم - كان حال الصلاة فيها « 3 » ، حالها « 4 » كما إذا أمر بها « 5 » تعيينا « 6 » و نهى عن التصرّف فيها « 7 » كذلك « 8 » ، في « 9 » جريان النزاع في الجواز و الامتناع ، و مجيء أدلّة الطرفين و ما وقع من النقض و الإبرام في البين . فتفطّن .
أمر پنجم : عموميّت نزاع
مصنّف در اين امر مىگويد : نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهى ، تمام اقسام وجوب ( مانند : نفسى ، غيرى ، تعيينى ، تخييرى ، عينى ، كفائى ، معلّق ، مشروط ) و حرمت ( مانند : نفسى ، غيرى ، و . . . ) را شامل مىشود . مثلا بحث مىشود كه آيا وجوب عينى با حرام عينى ، يا وجوب نفسى با حرام نفسى و . . . جمع مىشود يا نه ؟
دليل عموميّت نزاع
مصنّف براى اين ادّعا كه نزاع ، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مىشود ، سه دليل ارائه مىدهد :
1 - عموم ملاك نزاع : يعنى ملاك و جهتى كه نزاع از آنجا نشأت مىگيرد ، عامّ است ، به اين صورت كه آيا وجوب و حرمت ( بعث و زجر ) ضدّان هستند يا نه ؟ آيا تعدّد وجه و عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟ و . . . و معلوم است كه اين ملاك ، در تمام اقسام ايجاب و تحريم مىآيد .
هامش
( 1 ) . أى : بنحو التخيير .
( 2 ) . برخى از شارحين به مصنف اشكال كردند كه بايد به « أو » تعبير مىكرد . و حال آنكه خود شارحين توجّه نكردهاند كه مصنف با تعبير « كذلك » ، نيازى به « أو » نديد .
( 3 ) . در اين مسئله كه واجب و حرام ، تخييرى است .
( 4 ) . أى : حال الصلاة فى الدار .
( 5 ) . أى : الصلاة فى الدار .
( 6 ) . خ . ل : تعيّنا .
( 7 ) . أى : الدار .
( 8 ) . أى : تعيينا .
( 9 ) . متعلّق به « حال » .