الثاني : لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأصول « 1 » و الطّرق و الأمارات « 2 » - على ما عرفت تفصيله - لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد ، فإنّ الحكم الواقعي بمرتبته « 3 » محفوظ فيها « 4 » ، فإنّ الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ، ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه « 5 » بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها « 6 » الأوليّة ، بحسب ما يكون فيها « 7 » من المقتضيات ، و هو « 8 » ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات . و إنّما المنفيّ فيها « 9 » ليس إلّا الحكم الفعليّ البعثيّ ، و هو « 10 » منفيّ في غير موارد الإصابة ، و « 11 » إن لم نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإجزاء و عدمه ، إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه « 12 » بعد انكشاف عدم الإصابة . و « 13 » سقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله ، غير « 14 » التصويب المجمع على بطلانه ، و هو « 15 » خلوّ الواقع عن الحكم غير « 16 » ما أدّت إليه الأمارة ، كيف « 17 » ؟ و كان الجهل بها « 18 » - « 19 » بخصوصيّتها « 20 » أو « 21 » بحكمها « 22 » - مأخوذا في موضوعها « 23 » ، فلا بدّ من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته « 24 » محفوظا فيها « 25 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . يعنى اصول منقّحهء موضوع تكليف .
( 2 ) . بنا بر سببيّت .
( 3 ) . يعنى در مرتبهء اقتضاء و انشاء .
( 4 ) . أى : فى تلك الموارد .
( 5 ) . أى : الحكم الإنشائى .
( 6 ) . أى : الموضوعات .
( 7 ) . أى : الموضوعات .
( 8 ) . أى : الحكم الإنشائى .
( 9 ) . أى : تلك الموارد .
( 10 ) . أى : الحكم الفعلى البعثى .
( 11 ) . وصليّه .
( 12 ) . أى : التكليف .
( 13 ) . استينافيّه .
( 14 ) . خبر « سقوط » .
( 15 ) . أى : التصويب المجمع على بطلانه .
( 16 ) . صفت « الحكم » .
( 17 ) . چگونه اجزاء ، همان تصويب باشد درحالىكه . . . .
( 18 ) . أى : الواقعة .
( 19 ) . مربوط به شبههء موضوعيّه .
( 20 ) . أى : الواقعة .
( 21 ) . مربوط به شبههء حكميّه .
( 22 ) . أى : الواقعة .
( 23 ) . أى : الأمارة .
( 24 ) . يعنى در مرتبهء اقتضاء و انشاء .
( 25 ) . أى : الامارة .