سنّت نيست ، امّا بهطور غير مستقيم به آن برمىگردد ، به اين صورت كه « هل السنّة تثبت بالخبر الواحد أم لا ؟ »
اما اين توجيه نيز مفيد نيست ، زيرا چنين بحثى ناظر به وجود و ثبوت موضوع خواهد بود ، و پيداست كه بحث از وجود و ثبوت موضوع ، در مبادى علم ، داخل است نه مسائل آن .
* * * لا يقال : هذا فى الثبوت الواقعيّ ، و أمّا الثبوت التعبّدىّ - كما هو المهمّ فى هذه المباحث - فهو فى الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .
فإنّه يقال : نعم ، لكنّه ممّا « 1 » لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكى لها ، فإنّ الثبوت التعبديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسّنة المحكيّة به « 2 » ، و هذا « 3 » من عوارضه « 4 » لا عوارضها « 5 » ، كما لا يخفى . و بالجملة : الثبوت الواقعيّ ليس من العوارض ، و التعبدىّ و إن كان منها ، إلّا أنّه ليس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا .
و أمّا إذا كان المراد من السّنة ما يعمّ حكايتها ، فلأنّ البحث فى تلك المباحث « 6 » و إن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث فى غير واحد من مسائلها « 7 » ، كمباحث الألفاظ و جملة « 8 » من غيرها ، لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، و إن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .
و يؤيّد ذلك « 9 » تعريف الأصول ، بأنّه : « العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة » و إن كان الأولى تعريفه بأنّه : « صناعة « 10 » يعرف بها القواعد الّتى يمكن أن تقع فى
هامش
( 1 ) . أى : من العوارض الّتى . . .
( 2 ) . أى : بالخبر .
( 3 ) . أى : وجوب العمل .
( 4 ) . أى : الخبر .
( 5 ) . أى : السنّة .
( 6 ) . أى : مباحث التّعادل و التّراجيح ، و حجيّة خبر الواحد .
( 7 ) . أى : مسائل المباحث ( مباحث علم اصول ) .
( 8 ) . كالملازمات .
( 9 ) . أى : عدم الاختصاص ( عدم اختصاص بحث اصول به أدلّهء أربع ) .
( 10 ) . علم بر دو قسم است : 1 - « آلى و عملى » 2 - « نظرى » . علم اصول از علوم آلى و عملى است كه غرض از آن ، رسيدن به مسائل فقهى است .