بخواند ، اگر اعطاى درهم شود ، فرد و مصداق كبراى كلّى مذكور قرار مىگيرد . مورد بحث تنظير مىشود به كبراى كلّى فقهى ، مانند « كلّ بول نجس » و يا « كلّ خمر حرام » كه در اينجا اينكه آيا اين مايع بول و يا خمر است تا فرد و مصداق آن كبرى قرار گيرد يا نه ، قطعا يك مسئله فقهى خواهد بود .
* * * و كيف كان ، فقد استدلّ للصحيحى بوجوه :
أحدها : التبادر ، و « 1 » دعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها « 2 » هو الصحيح ، و « 3 » لا منافاة بين دعوى ذلك « 4 » و بين كون الألفاظ على هذا القول « 5 » مجملات ، فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما اذا لم تكن معانيها « 6 » على هذا « 7 » مبيّنة بوجه « 8 » ، و قد عرفت كونها مبيّنة به غير وجه « 9 » .
ثانيها : صحّة السلب عن الفاسد ، بسبب « 10 » الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه ، بالمداقّة « 11 » ، و إن صحّ الإطلاق عليه « 12 » بالعناية .
أدلّه صحيحى
مصنّف بعد از ذكر امورى به عنوان مقدّمه ، ادلّهء هريك از طرفين را بيان مىكند ، و چون ايشان مانند مشهور قائل به « صحيح » است ، ابتدا ادلّه صحيحى را بدون ذكر مناقشه ، مطرح مىكند .
هامش
( 1 ) . عطف تفسيرى .
( 2 ) . الفاظ عبادات .
( 3 ) . استينافيّه .
( 4 ) . أى : التبادر .
( 5 ) . أى : القول بالصحيح .
( 6 ) . أى : معانى الفاظ العبادات .
( 7 ) . أى : على الصحيح .
( 8 ) . لا تفصيلا و لا اجمالا .
( 9 ) . أى : مبيّنة بوجوه متعدّدة ، من طرق الآثار و الخواصّ .
( 10 ) . بيان فاسد ( يا : متعلق به « الفاسد » ) .
( 11 ) . متعلّق به « صحّة السلب » .
( 12 ) . أى : اطلاق الالفاظ على الفاسد .