« تذنيب » لا يخفى أنّ مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل ، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، « 1 » و أصالة صحّة عمل الغير ، « 2 » إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى الشبهات الموضوعيّة « 3 » إلّا القرعة ، « 4 » تكون « 5 » مقدّمة على استصحاباتها « 6 » المقتضية « 7 » لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات ، « 8 » لتخصيص دليلها « 9 » بأدلّتها ، « 10 » و كون النسبة بينه « 11 » و بين بعضها « 12 » عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه « 13 » بها « 14 » بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، « 15 » مع لزوم قلّة المورد لها « 16 » جدّا . لو قيل بتخصيصها « 17 » بدليلها ، « 18 » اذ قلّ مورد منها « 19 » لم يكن هناك استصحاب على خلافها « 20 » كما لا يخفى .
و أمّا القرعة ، فالاستصحاب فى موردها « 21 » يقدّم عليها ، « 22 » لأخصّيّة دليله « 23 » من دليلها ، « 24 » لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه « 25 » دونها ، « 26 » و اختصاصها « 27 » به غير الأحكام « 28 » اجماعا لا يوجب الخصوصيّة فى دليلها « 29 » بعد عموم لفظها « 30 » لها . « 31 » هذا مضافا الى
هامش
( 1 ) - العمل
( 2 ) - حمل بر صحّت عمل ديگرى
( 3 ) - قاعدهء أصالة الحل ، قاعدة أصالة الطهارة ، قاعده سوق ، قاعده يد و . . . ، همگى در شبهات موضوعيه جارى مىشوند .
( 4 ) - قاعدهء قرعه نيز در شبهات موضوعيه جارى مىشود ؛ ولى از نظر مرحوم آخوند ( ره ) بر خلاف ساير قواعد ، قاعدهء استصحاب بر قاعدهء قرعه مقدّم است .
( 5 ) - تلك القواعد .
( 6 ) - اين قواعد ، بر استصحابات عدميه مقدّم مىشوند .
( 7 ) - اقتضاى استصحابات عدميه .
( 8 ) - در هر موضوعى شك شود ، اقتضاى جريان استصحابات عدميه ، فساد و بطلان عمل است .
( 9 ) - استصحابات عدميه
( 10 ) - تلك القواعد
توضيح : دليل تقدّم اين قواعد بر استصحاب ، تخصيص دليل استصحاب توسط ادلّهء اين قواعد است كه « لا تنقض اليقين بالشك الّا فى مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز أو أصالة الصحّة فى عمل الغير »
( 11 ، 13 ، 23 و 25 ) - الاستصحاب
( 16 ، 17 ، 19 ، 20 ) - هذه القواعد
( 12 ، 14 ، 15 ) - هذه القواعد
( 18 ) - الاستصحابات
( 21 ، 22 ، 24 ) - القرعة
( 26 ، 27 ، 29 ، 30 ) - القرعة
( 28 ) - اختصاص قرعه به غير شبهات حكميه ( يعنى اختصاصش به شبهات موضوعيه )
( 31 ) - للشّبهات الحكمية .