عقلا ، كما مرّت الإشارة اليه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّىّ ، « 1 » فراجع .
المقام الثانى : أنّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة « 2 » فى مورده ، « 3 » و انّما الكلام فى أنّه « 4 » للورود أو الحكومة أو التوفيق « 5 » بين دليل اعتبارها « 6 » و خطابه . « 7 »
و التحقيق أنّه « 8 » للورود ، « 9 » فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبره على خلافه « 10 » ليس من نقض اليقين بالشّك بل باليقين ، « 11 » و عدم رفع اليد عنه « 12 » مع الأمارة على وفقه « 13 » ليس لأجل أن لا يلزم نقضه « 14 » به ، « 15 » بل من جهة لزوم العمل بالحجّة . « 16 »
لا يقال : نعم ، هذا لو أخذ بدليل الأمارة فى مورده ، « 17 » و لكنّه لم لا يؤخذ بدليله ، « 18 » و يلزم الأخذ بدليلها ؟ « 19 »
فإنّه يقال : ذلك « 20 » إنّما هو لأجل أنّه لا محذور فى الأخذ بدليلها « 21 » بخلاف الأخذ بدليله ، « 22 » فإنّه « 23 » يستلزم تخصيص دليلها « 24 » بلا مخصّص « 25 » إلّا على وجه دائر ، « 26 » اذا التخصيص به « 27 » يتوقّف على اعتباره « 28 » معها ، « 29 » و اعتباره « 30 » كذلك « 31 » يتوقّف على التخصيص به ، « 32 » إذ لولاه « 33 » لا مورد له « 34 » معها « 35 » كما عرفت آنفا .
هامش
( 1 ) - اگر برعكس ، بين قضيتين ، اتّحاد عقلى وجود داشته باشد ؛ ولى اتّحاد عرفى موجود نباشد ، استصحاب جارى نمىشود مثل استصحاب كلّى قسم سوّم .
( 2 ) - در تعارض اماره و استصحاب ، اماره مقدّم است .
( 3 ) - استصحاب
( 4 و 8 ) - عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة و تقدّم الأمارة عليه
( 5 ) - جمع عرفى مثل تخصيص عموم يا تقييد مطلق
( 6 ) - اماره
( 7 ) - خطاب لا تنقض اليقين بالشك
( 9 ) - دليل اماره ، ورود دارد بر دليل استصحاب
( 10 ، 12 و 13 ) - اليقين السابق
( 11 ) - يقين تعبّدى تنزيلى
( 14 ) - يقين
( 15 ) - شك
( 16 ) - حجّت در اينجا همان علم تعبّدى و يقين تنزيلى است كه مؤدّاى اماره است و لذا شك ، تعبّدا برداشته مىشود .
( 17 ، 18 ، 20 و 22 ) - استصحاب
( 19 ، 21 و 24 ) - اماره
( 23 ) - فإنّ الاخذ بدليل الاستصحاب
( 25 ) - در حالى كه مخصّصى نداريم و تخصيص بلا مخصّص محال است .
( 26 ) - اگر قائل به مخصّص بودن خود استصحاب شويم ، منجر به دور مصرّح خواهد شد .
( 27 ، 28 ، 30 و 32 ) - دليل الاستصحاب
( 29 ) - اماره
( 31 ) - مع الأمارة
( 33 ) - تخصيص
( 34 ) - استصحاب
( 35 ) - اماره