له « 1 » فى الزمان السابق « 2 » من دون دلالته « 3 » على ثبوته « 4 » فى الزمان اللاحق فلا مجال الّا لاستصحابه . « 5 » نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه ، « 6 » كما إذا كان مخصّصا له « 7 » من الاوّل « 8 » لما ضرّ « 9 » به « 10 » فى غير مورد دلالته ، « 11 » فيكون أوّل زمان استمرار حكمه « 12 » بعد زمان دلالته ، « 13 » فيصحّ التمسّك ب « أوفوا بالعقود » « 14 » و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه ، « 15 » و لا يصحّ التّمسّك به « 16 » فيما إذا خصّص بخيار « 17 » لا فى أوّله ، « 18 » فافهم .
و إن كان مفادهما « 19 » على النحو الثانى « 20 » فلا بدّ من التمسّك بالعام بلا كلام ، « 21 » لكون موضوع الحكم « 22 » به لحاظ هذا الزمان « 23 » من أفراده ، « 24 » فله « 25 » الدلالة على حكمه « 26 » و المفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه . « 27 »
و إن كان مفاد العامّ على النحو الأوّل « 28 » و الخاصّ « 29 » على النحو الثانى « 30 » فلا مورد للاستصحاب ، « 31 » فإنّه و إن لم يكن هناك « 32 » دلالة « 33 » أصلا إلّا انّ انسحاب حكم الخاصّ
هامش
( 1 ) - لموضوع العام
( 2 ) - بعد از ورود مخصّص
( 3 ) - دلالت استمرار
( 4 ) - ثبوت حكم عام
( 5 ، 6 و 7 ) - عام
( 8 ) - اگر مخصّص ( مثل خيار مجلس و حيوان ) ، از زمان حدوث عقد بيايد ديگر قاطع استمرار و دوام عام نخواهد بود .
( 9 ، 11 و 13 ) - خاص
( 10 ) - اين تخصيص ، ضررى به عموم عام نمىزند .
( 12 ) - عام
( 14 ) - اين خيارات ، استمرار عموم « اوفوا بالعقود » را قطع نكردهاند ؛ بلكه جلوى جريان آن را تا پايان اجراى خيار گرفتهاند و لذا بعد از پايان خيار ، مىتوان به أصالة العموم در « اوفوا بالعقود » تمسّك كرد .
( 15 ) - مثل خيار حيوان
( 16 ) - به عموم « اوفوا بالعقود »
( 17 ) - در ساير خيارات مثل خيار غبن ، خيار عيب و . . .
( 18 ) - اوّل حدوث عقد
( 19 ) - مفاد عام و خاص
( 20 ) - عموم ازمانى به نحو عامّ انحلالى باشد .
( 21 ) - أصالة العموم ، اماره بوده و استصحاب حكم مخصّص ، دليل فقاهتى است و أمارات بر اصول عمليه حكومت دارند .
( 22 ، 24 ، 25 و 27 ) - عام
( 23 ) - زمان شك ( مثلا در آن دوّم )
( 26 ) - حكم زمان مشكوك
( 28 ) - عامّ مجموعى
( 29 ) - مخصّص
( 30 ) - عامّ انحلالى
( 31 ) - اسراء حكم از موضوعى به موضوع ديگر و انتقال حكم مربوط به آن اوّل به آن دوّم ، ابقاى ما كان و ابقاى امر متيقّن سابق نيست لذا استصحاب حكم مخصّص مجرايى ندارد .
( 32 ) - در مورد زمان مشكوك
( 33 ) - عام ، اصلا دلالتى ندارد ؛ چون مخصّص ، دوام و استمرار اين عامّ مجموعى را قطع كرده است .