الثانى عشر : انه قد عرفت « 1 » انّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون حكما شرعيا او موضوعا لحكم كذلك ، « 2 » فلا إشكال « 3 » فيما « 4 » كان المستصحب من الأحكام الفرعيّة أو الموضوعات الصّرفة الخارجيّة او اللغويّة « 5 » اذا كانت ذات أحكام شرعيّه .
و أمّا الأمور الاعتقاديّه الّتى كان المهمّ فيها « 6 » شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها « 7 » من الأعمال القلبيّة الاختياريّة ، « 8 » فكذا لا إشكال فى الاستصحاب فيها « 9 » حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق ، لصحّة التنزيل « 10 » و عموم الدليل ، « 11 » و كونه « 12 » أصلا عمليّا إنّما هو بمعنى أنّه « 13 » وظيفة الشاكّ تعبّدا ، قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيّات ، فيعمّ « 14 » العمل بالجوانح كالجوارح . « 15 »
و أمّا الّتى « 16 » كان المهمّ فيها شرعا و عقلا « 17 » هو القطع بها « 18 » و معرفتها ، « 19 » فلا مجال له « 20 » موضوعا ، « 21 » و يجرى حكما ، « 22 » فلو كان متيقّنا بوجوب تحصيل القطع بشىء - كتفاصيل القيامة - فى زمان و شك فى بقاء وجوبه يستصحب . « 23 »
و أمّا لو شك فى حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب « 24 » لأجل ترتيب لزوم معرفة امام
هامش
( 1 ) - در تنبيه هفتم
( 2 ) - شرعى
( 3 ) - فى جريان الاستصحاب
( 4 ) - فيما اذا
( 5 ) - الموضوعات اللّغويّة
( 6 ، 7 و 9 ) - الامور الاعتقادية
( 8 ) - يعنى فرد با اختيار خودش به امور اعتقادى يقين پيدا كند .
توضيح : البته به نظر حضرت استاد كلمه « الاختيارية » در اين جمله اضافى است ؛ چون انسان هيچگاه با زور به امور قلبى ، اعتقاد پيدا نمىكند و اختيارى بودن ، در درون آن نهفته است ( مصحّح ) .
( 10 ) - تنزيل مشكوك به منزلهء متيقّن در امور اعتقادى نيز صحيح است .
( 11 ) - عموم دليل « لا تنقض اليقين بالشك » ، امور اعتقادى را نيز در برمىگيرد .
توضيح : بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى لفظ « عموم » از لفظ « اطلاق » استفاده مىكرد ؛ چون « لا تنقض اليقين بالشك » يعنى « كل اليقين و فى كل مورد كان اليقين اذا الشك فى بقائه » كه جاى اطلاق است نه عموم .
( 12 ، 13 و 14 ) - استصحاب
( 15 ) - چه افعال جوارحى باشد و چه جوانحى ، در هر دو حالت در صورت وجود يقين سابق و شك لاحق مىتوان استصحاب را جارى كرد .
( 16 ، 18 و 19 ) - قسم دوّم از امور اعتقادى
( 17 ) - هم شرع و هم عقل مىگويد كه شما بايد يقين داشته باشيد .
( 20 ) - استصحاب
( 21 ) - در موضوعاتى مثل اعتقاد به اصل نبوت ، معاد ، بعث و نشور و . . . استصحاب جارى نمىشود .
( 22 و 23 ) - استصحاب حكمى جارى مىشود .
( 24 ) - حيات امام ( ع ) بايد يقينا احراز شود و به صرف بروز شك نمىتوان استصحاب را جارى كرد .