الحال فى التعريفات غالبا - لم يكن له « 1 » دلالة على أنّه « 2 » نفس الوجه بل للاشارة اليه « 3 » من هذا الوجه . و لذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه « 4 » بعدم الطرد « 5 » او العكس ، « 6 » فانّه « 7 » لم يكن به « 8 » اذا لم يكن بالحدّ أو الرسم بأس . « 9 » .
فانقدح « 10 » ان ذكر تعريفات القوم له « 11 » و ما ذكر فيها « 12 » من الاشكال بلا حاصل و طول بلاطائل . ثم لا يخفى انّ البحث فى حجيته « 13 » مسألة اصولية ، حيث يبحث فيها « 14 » لتمهيد قاعدة « 15 » تقع فى طريق استنباط الاحكام الفرعيّة ، و ليس مفادها « 16 » حكم العمل بلا واسطه « 17 » و ان كان ينتهى اليه « 18 » كيف ! و ربّما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكما اصوليا كالحجية مثلا . هذا لو كان الاستصحاب عبارة عمّا ذكرنا . « 19 » و أمّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء على البقاء ما علم ثبوته أو الظنّ به الناشى من ملاحظة ثبوته ، فلا اشكال فى كونه « 20 » مسألة اصوليه .
هامش
( 1 - 2 ، 7 و 8 ) - آن تعريفى كه ايهامكنندهء وجود اختلاف بود .
( 3 ) - استصحابى كه مرحوم آخوند ( ره ) تعريف كرد .
( 4 ) - استصحاب
( 5 ) - منع اغيار
( 6 ) - بعدم العكس يعنى جميع افراد
( 9 ) - يعنى اگر اين تعريف ، تعريف حقيقى يا تعريف به حدّ و رسم نباشد ، اشكالى ندارد .
( 10 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى كلمهء « انقدح » از كلمهء « ظهر » استفاده مىكرد چرا كه عرب اينگونه استعمال نمىكند .
( 11 ) - براى استصحاب
( 12 ) - در اين تعريفات
( 13 ) - استصحاب
( 14 ، 16 ) - مسئلهء اصولى
( 15 ) - قاعده و كبراى كلّى
( 17 ) - كه حكم كلّى مثل قواعد فقهى باشد .
( 18 ) - بسيار مناسب بود كه مرحوم آخوند ( ره ) در اينجا « فى مقام العمل » را هم اضافه مىكرد كه « و إن كان ينتهى الفقيه اليه فى مقام العمل » .
( 19 ) - كه بگوييم « الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شكّ فى بقائه » .
( 20 ) - استصحاب